رجل اشترى أرضاً للتجارة بمبلغ من المال ، علماً بأن هذا الرجل لم يستلم الأرض حتى الاۤن ، ولا حتى صكها ، فهل عليها زكاة ؟
" نعم ، عليه الزكاة في هذه الأرض ، ولو لم يستلم الصك ، ما دام البيع قد ثبت ولزم ، فيزكيها زكاة عروض تجارة ، فيقومها حين وجوب الزكاة بما تساوي ، ويخرج ربع عشر قيمتها " انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/234) .