أعلم أن صنع التماثيل حرام ، لكن إذا كان لدى الإنسان جلد نمر ، أو جلد حمار وحشي ، أو كبش ، وحشي بالقش أو القطن ، وصنع له رأس وأطراف بلون جلده ، ووضع في مدخل الدار أو المجالس للزينة فقط ، فهل تسري عليه الحرمة أم مباح ؟
" يحرم اتخاذ ما ذكر ؛ لأنه يشبه التمثال ، ولأنه عبث لا فائدة منه.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/31) .