0 / 0
12,00825/10/2008

عقد مشاركة أصدره بنك المغرب المركزي

السؤال: 112148

أفتوني في صحة هذا العقد البنكي شرعاً (مشاركة) هل هو جائز ؟ وهذه شروط هذا العقد كما أصدرها البنك :
المشاركة :
المادة 5 :
– يقصد بالمشاركة كل عقد يكون الهدف منه اشتراك مؤسسة الائتمان بمساهمة في رأسمال شركة موجودة ، أو قيد الإنشاء ، من أجل تحقيق الربح .
– يشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما ، وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقاً بينهما .
– يمكن للمشاركة أن تتخذ إحدى الصيغتين الآتيتين :
1. المشاركة الثابتة : حيث تبقى مؤسسة الائتمان والعميل شريكين داخل الشركة إلى حين انقضاء مدة العقد .
2. المشاركة المتناقصة : حيث تنسحب مؤسسة الائتمان من رأسمال الشركة تدريجيّاً حسب مقتضيات العقد .
المادة 6 :
لا يجوز امتلاك مساهمات من نوع المشاركة إلا في شركات الرساميل .
المادة 7 :
يجب أن يحدد عقد المشاركة بشكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفين ، وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقاتهما .
وينبغي أن يتضمن شروطا تحدد على الخصوص :
– نوع عقد المشاركة .
– هدف عملية المشاركة .
– مبلغ رأس المال ، والنسبة المئوية التي يملكها كل طرف .
– مدة عملية المشاركة .
– كيفيات توزيع الأرباح حسب النسب المتفق عليها .
– الضمانات الممنوحة – إن اقتضى الحال – لمؤسسة الائتمان ، من طرف العميل الذي يتولى وحده تسيير الشركة ، وذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن الإهمال والأعمال المماثلة الأخرى .
– شروط وكيفيات حل المشاركة ، وتوزيع الأصول .
– كيفيات استرجاع مؤسسة الائتمان لمساهمتها في حالة المشاركة المتناقصة .
– تغيير مواد القانون الأساسي للشركة لمطابقته مع بنود عقد المشاركة .
المادة 8 :
لا يجوز أن يشمل عقد المشاركة شرطاً يضمن لأحد الأطراف قيمة مساهمته في رأس المال بغض النظر عن نتائج الشركة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذه المواد والبنود من إصدار ” بنك المغرب المركزي ” ، وقد أوضحت مذكرة لـ ” بنك المغرب المركزي ” : أن إعداد هذا العقد قد تمَّ بناء على القواعد التي وضعتها ” هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ” (AAOIFI ) ، والتي يوجد مقرها بالبحرين ، وتشمل هذه الهيئة في عضويتها 155 عضواً ، من أكثر من 40 بلداً ، وتناط بها مهمة إعداد وإصدار معايير المحاسبة ، والمراجعة ، والأخلاقيات ، ومعايير التدقيق ، والمعايير الشرعية للصناعة المصرفية والمالية الإسلامية .
وهذا العقد عليه ملاحظة ، تتعلق بـ “المشاركة المتناقصة” فهذه المشاركة ليست مباحة على إطلاقها ، بل لا بدَّ من شروط تتوافر فيها حتى تكون مباحة ، وقد صدر قرار من مجلس ” مجمع الفقه الإسلامي ” فيه بيان هذه الشروط ، وهذا نص القرار .
“قرار رقم : 136 ( 2 / 15 ) : بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية :
إن مجلس ” مجمع الفقه الإسلامي الدولي ” ، المنبثق عن ” منظمة المؤتمر الإسلامي ” ، المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط – سلطنة عُمان – من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ ، الموافق 6 – 11 آذار ( مارس ) 2004 م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ” المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية ” ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله :
قرر ما يأتي :
1. المشاركة المتناقصة : معاملة جديدة ، تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل ، يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجياً ، سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل ، أم من موارد أخرى .
2. أساس قيام المشاركة المتناقصة : هو العقد الذي يبرمه الطرفان ، ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة ، سواء أكان إسهامه بالنقود ، أم بالأعيان ، بعد أن يتم تقويمها ، مع بيان كيفية توزيع الربح ، على أن يتحمل كل منهما الخسارة – إن وجدت – بقدر حصته في الشركة .
3. تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط ، بأن يتملك حصة الطرف الآخر ، على أن يكون للطرف الآخر الخيار ، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة ، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول .
4. يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ، ولمدة محددة ، ويظل كل من الشريكين مسؤولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته .
5. المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات ، وروعيت فيها الضوابط الآتية :
أ. عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة ؛ لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه ، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع ، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع .
ب. عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين ، أو الصيانة ، وسائر المصروفات ، بل تحمَّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص .
ج. تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة ، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح ، أو نسبة من مبلغ المساهمة .
د. الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة .
هـ. منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة ( تمويل )” انتهى .
فإن توفرت هذه الشروط في العقد كان جائزا ، وإن اختل منها شرط لم يجز الدخول فيما يسمى بـ “المشاركة المتناقصة” .
والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android