إذا جعل لناظر الوقف نسبة خمسة بالمائة مثلاً وهو سيوكل مكتباً عقاريا لتحصيل الإيجار ، فقال صاحب المكتب العقاري : أريد 2.5 بالمائة مقابل التحصيل ، ثم هذا الناظر سيأخذ الأجرة ويقسمها في مصارف الوقف . فهل يعطى صاحب المكتب من عائد الوقف أم يُعطي من نسبة الناظر ؟.
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين فأجاب حفظه الله :
يعطى من نسبة الناظر ، لأنك أنت أيها الناظر لك خمسة بالمائة سواء كنت أنت الذي تتولى ذلك أو وكلت غيرك ، فإذا وكلت فإن وكيلك يقوم مقامك ويأخذ من نصيبك .
والله اعلم .