اشتريت قطعة أرض بالقسط، وذلك بغرض أن أتركها لزواج ابنتي، ويبلغ ثمنها اثنان وسبعون ألف جنيه، ولم أدفع من ثمنها إلا خمسين ألفاً ، ومر عليها الحول، هل يجب إخراج الزكاه على المبلغ المدفوع؟ وما مقداره؟
اشترى أرضا ليتركها لزواج ابنته فهل تلزمه زكاتها؟
السؤال: 153546
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
لا تجب الزكاة في المبلغ المدفوع وهو الخمسون ألفاً ؛ لأن الزكاة تكون فيما يملك الإنسان ، لا فيما خرج عن ملكه .
ثانياً :
إذا كان الغرض من شراء الأرض هو بيعها عند زواج ابنتك ، فهذه أرض معدّة للبيع ، فتلزم فيها زكاة التجارة ، وأما إن كنت تنوي البناء فيها للسكنى ، أو للتأجير ، أو كنت متردداً في بيعها أو اقتنائها فلا تجب فيها زكاة التجارة .
والأصل في ذلك : ما روى أبو داود (1562) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ .
وفي “فتاوى اللجنة الدائمة” (9/ 339) . : ” عندي فلوس – خمسون ألفاً مثلاً – واشتريت بها أرضية ، وأنا في اعتقادي أقول بدل ما تجلس الفلوس في البنك أضعها في الأرض حتى تحفظ الفلوس ، وعندما يأتي وقت مناسب أو احتاج للفلوس أبيع الأرض ، وقد زادت قيمتها ، فهل عليها زكاة ؟
الجواب : من اشترى أرضاً ، أو تملكها بعطاء ، أو منحة بنية التجارة : وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ، ويقوِّمها كل سنَة بما تساوي وقت الوجوب ، ويخرج زكاتها ربع العشر ، أي : ما يعادل 2.5 بالمئة .
وإن اشتراها بنية إقامتها سكناً له : لم تجب فيها الزكاة ، إلا إذا نواها للتجارة فيما بعد ، فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول من وقت نية التجارة ، وإن اشتراها لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من الأجرة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ” انتهى .
وكيفية زكاة التجارة : أن تقوّم الأرض كل سنة ، وتخرج من قيمتها ربع العشر .
وينبغي التنبه إلى أن عروض التجارة إذا اشتريت بذهب ، أو فضة ، أو نقود ( ريالات أو دولارات أو غيرها من العملات ) أو عروض أخرى ؛ فإن حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به .
وعلى هذا ، فلا يبدأ الحول من شراء الأرض ، بل من وقت امتلاك ثمنها ، أي وقت امتلاكك للخمسين ألفاً .
وإذا حال الحول ، وبقي عليك بعض الأقساط ، لزمك أن تزكي الأرض دون اعتبار لهذه الأقساط ؛ لأن الدَّيْن لا يؤثر على الزكاة ، في أصح قولَيْ العلماء ، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله . ووينظر : المجموع (5/ 317)، نهاية المحتاج (3/ 133).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ، ولو كان عليه دين ينقص النصاب ، إلا ديناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ، ثم يزكي ما بقي بعده ” انتهى من “الشرح الممتع” (6/ 39).
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : ( 146611 ) ورقم : ( 67594 ) ورقم : ( 32715 ).
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة