0 / 0

اشترى أرضا ليتركها لزواج ابنته فهل تلزمه زكاتها؟

السؤال: 153546

اشتريت قطعة أرض بالقسط، وذلك بغرض أن أتركها لزواج ابنتي، ويبلغ ثمنها اثنان وسبعون ألف جنيه، ولم أدفع من ثمنها إلا خمسين ألفاً ، ومر عليها الحول، هل يجب إخراج الزكاه على المبلغ المدفوع؟ وما مقداره؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
لا تجب الزكاة في المبلغ المدفوع وهو الخمسون ألفاً ؛ لأن الزكاة تكون فيما يملك الإنسان ، لا فيما خرج عن ملكه .
ثانياً :
إذا كان الغرض من شراء الأرض هو بيعها عند زواج ابنتك ، فهذه أرض معدّة للبيع ، فتلزم فيها زكاة التجارة ، وأما إن كنت تنوي البناء فيها للسكنى ، أو للتأجير ، أو كنت متردداً في بيعها أو اقتنائها فلا تجب فيها زكاة التجارة .
والأصل في ذلك : ما روى أبو داود (1562) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ .

وفي “فتاوى اللجنة الدائمة” (9/ 339) . : ” عندي فلوس – خمسون ألفاً مثلاً – واشتريت بها أرضية ، وأنا في اعتقادي أقول بدل ما تجلس الفلوس في البنك أضعها في الأرض حتى تحفظ الفلوس ، وعندما يأتي وقت مناسب أو احتاج للفلوس أبيع الأرض ، وقد زادت قيمتها ، فهل عليها زكاة ؟
الجواب : من اشترى أرضاً ، أو تملكها بعطاء ، أو منحة بنية التجارة : وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ، ويقوِّمها كل سنَة بما تساوي وقت الوجوب ، ويخرج زكاتها ربع العشر ، أي : ما يعادل 2.5 بالمئة .
وإن اشتراها بنية إقامتها سكناً له : لم تجب فيها الزكاة ، إلا إذا نواها للتجارة فيما بعد ، فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول من وقت نية التجارة ، وإن اشتراها لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من الأجرة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ” انتهى .
وكيفية زكاة التجارة : أن تقوّم الأرض كل سنة ، وتخرج من قيمتها ربع العشر .
وينبغي التنبه إلى أن عروض التجارة إذا اشتريت بذهب ، أو فضة ، أو نقود ( ريالات أو دولارات أو غيرها من العملات ) أو عروض أخرى ؛ فإن حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به .
وعلى هذا ، فلا يبدأ الحول من شراء الأرض ، بل من وقت امتلاك ثمنها ، أي وقت امتلاكك للخمسين ألفاً .
وإذا حال الحول ، وبقي عليك بعض الأقساط ، لزمك أن تزكي الأرض دون اعتبار لهذه الأقساط ؛ لأن الدَّيْن لا يؤثر على الزكاة ، في أصح قولَيْ العلماء ، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله . ووينظر : المجموع (5/ 317)، نهاية المحتاج (3/ 133).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ، ولو كان عليه دين ينقص النصاب ، إلا ديناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ، ثم يزكي ما بقي بعده ” انتهى من “الشرح الممتع” (6/ 39).
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : ( 146611 ) ورقم : ( 67594 ) ورقم : ( 32715 ).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android