0 / 0

يأخذ منه المال ويشتري شقة مخفضة من شركته ثم يبيعها عليه

السؤال: 161859

رجل يعمل في شركة ، وهذه الأخيرة خصصت لموظفيها شققا ، تبيعها لهم بثمن أقل مما في السوق ، لكن هذا الشخص لا يملك ثمن الشقة فقرر أن يبيعها لآخر بثمن متفق عليه بين الطرفين ، يعني يشتري الشقة من المال الذي سيقبضه من الشخص الثاني ، ثم بعد ذلك يمررها له عندما يستلم الشقة بموجب عقد بينهما تحت مسمى وعد بالبيع .
فهل هذا البيع جائز شرعا ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

البيع بالصورة المذكورة لا يصح ؛ لأنه من بيع الإنسان ما لا يملك ، وهو منهي عنه ؛ لما روى النسائي (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232) عن حكيم بن حزام قال : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ : ( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي.

وروى أحمد(15399) والنسائي ( 4613) أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ قَالَ : ( فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : 342
وعليه فليس للموظف أن يبيع الشقة على أحد قبل أن يشتريها لنفسه ويقبضها ، وقبضها يكون بإعطائها له ، واستلامه لمفتاحها ، ونحو ذلك مما جرى به العرف في تسليم الشقق.
ولا حرج أن يعد غيره ببيعها له ، بعد أن يتملكها ، لكن الوعد لا يؤخذ به شيء من المال .
وليس له أن يقترض من صاحبه ، ليشتري الشقة ثم يبيعها عليه ؛ للنهي عن الجمع بين سلف وبيع ، فعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) رواه الترمذي (1234) وأبو داود (3504) والنسائي (4611) ، وصححه الترمذي وابن عبد البر والألباني .
وإذا أمكن الموظف أن يشتري الشقة ويستلمها مع تأجيل دفع الثمن أياما ، ثم يبيعها في هذه الأيام ويقبض الثمن ، ويعطيه لشركته ، فلا حرج في ذلك ؛ لأنه لم يبع الشقة إلا بعد تملكها وقبضها .
أو أن يقترض ثمنها من شخص ، ويشتريها ، ثم يبيعها على شخص آخر سوى الذي استسلف منه ، ويرد القرض لصاحبه ، فهذا جائز أيضا ؛ لأن المقرِض غير المشتري ، فلم يجمع بين سلف وبيع .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android