هل يجوز المشاركة في مسابقة إسلامية علما أن المشاركة تتم عن طريق إرسال رسالة قصيرة ، وتأخذ تقريبا 5 ريالات ، علماً أن التكلفة العادية تقريبا 18 هللة ، وعندما أخبرنا القائمين على المسابقة بأن ذلك لا يجوز قال بأن قيمة الجائزة لا تدفع من الرسائل ، أي : أن هناك جهة ترعى المسابقة ، وهي لا تأخذ شيئاً من قيمة الرسائل ، وتكتفي بالدعايات خلال المسابقة ، أما النقود فتأخذها بالتساوي الشركة التي توفر أجهزة المسابقة والاشتراك والدعم الفني وشركة الاتصالات , فهل يجوز ذلك ؟ علما أن المسابقة في إذاعة إسلامية .
الدخول في المسابقات المباحة عن طريق إجراء مكالمة أو إرسال رسالة نصية جائز شرعاً بشرط أن لا تكون تكلفة المكالمة والرسالة على المتصل والمرسل أكثر من الثمن الاعتيادي قبل المسابقة ، فإن زاد القائمون على المسابقة شيئاً - ولو يسيراً – على الثمن ، أو تأخروا في الرد على أصحاب المكالمات - مع احتساب الدقائق عليهم – ، أو سألوا أسئلة سهلة معروفة : صارت المعاملة من الميسر – أي: القمار - المحرَّم .
وهذه فتوى من مجموعة من المشايخ في حكم هذه المسألة :
السؤال :
ما حكم الاشتراك في مسابقة " جريدة الجزيرة " ، والتي من ضمن شروطها إرسال الإجابة في رسالة بالجوال ، علماً أن قيمة الرسالة خمسة ريالات ؟
فأجابوا :
"الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
بعد الاطلاع على شروط المسابقة : تبيَّن أن الاشتراك فيها : لا يجوز ؛ لأنه دخول في مقامرة صريحة ؛ فالجريدة المذكورة وإن لم تشترط دفعَ رسوم صريحة للاشتراك في المسابقة : لكنها جعلت رسوم الاشتراك مضمّنة في قيمة الرسالة المبالغ فيها ؛ لأن قيمة الرسالة في المعتاد هي خمس وعشرون هللة ، وهذا يعني أن ما زاد على قيمتها المعتادة يذهب أكثره إلى الجريدة منظمة المسابقة ، تدفع للفائزين في المسابقة جزءاً مما غنمتْه من ثمن رسائل المتسابقين ، وهذه الصورة هي عين القمار ؛ لأن ثمن الجائزة التي يُعطاها الفائز مُحصَّل في الحقيقة من أموال المتسابقين ، وصار هو غانماً من حيث غيره غارم.
وبهذا يتضح جليّاً أن حال كل متسابق متردِّد بين أن يغرم ما دفعه بإرسال جواب السؤال في حال عدم فوزه ، أو يغنم ما غرمه غيره في حال فوزه ، وهذا هو عين الميسر الذي يفعله المشركون في الجاهلية ، فنـزل القرآن بتحريمه تحريماً صريحاً ، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(90) المائدة/90 .
وقد قال غير واحد من المفسرين - منهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى - إن الميسر : هو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج ، وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض ، سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام فإنها مباحة ؛ لكونها تعينه على الجهاد ، فلهذا رخَّص فيها الشارع . ا.هـ
فليتق الله كل مسلم ، وليجتهد في إطابة مطعمه وملبسه ومركبه .
والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم" انتهى .
الموقعون:
أ.د. سليمان بن فهد العيسى - أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام - .
د. سامي بن إبراهيم السويلم - باحث في الاقتصاد الإسلامي - .
د. يوسف بن أحمد القاسم - عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء - .
الشيخ راشد بن فهد آل حفيظ - القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة - .
الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد - عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام - .
د. يوسف بن عبد الله الشبيلي - عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء - .
التاريخ : 22 / 2 / 1426 هـ الموافق 1 / 4 / 2005 م .
بوساطة موقع " المختصر للأخبار " .
وهذه فتوى علماء اللجنة الدائمة - في مسابقة تلفازية وفيها زيادة في ثمن المكالمات - :
السؤال :
ظهرت في الآونة الأخيرة إعلانات في الشوارع والصحف المحلية تدعو إلى الاتصال بأرقام تبدأ بالرقم ( 700 ) تخص شركات متنوعة لتمكن المتصل عليها من إرسال أغنية هدية لشخص آخر , أو تمكن المتصل عليها من الاشتراك في مسابقة لها جوائز مالية , علماً بأن المتصل بهذه الأرقام يرصد عليه في فاتورة هاتفه قيمة الاتصال بها وتتفاوت قيمة الدقيقة من شركة إلى أخرى من 5 إلى 10 ريالات , وقد يستغرق حل بعض المسابقات عشر دقائق , والسؤال هو : ما حكم المشاركة في مثل هذه المسابقات وحكم إهداء الأغاني , وما الواجب على المسئولين تجاه هذه الخدمة الجديدة ؟ .
الجواب :
"وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأنه لا يجوز الاتصال لطلب استماع الأغاني أو إهدائها ؛ لأن استماع الأغاني محرم لما فيه من الفتنة والصد عن سبيل الله ... .
وكذلك لا يجوز الدخول في المسابقة المذكورة ؛ لأنها من القمار ؛ ومِن أكل أموال الناس بالباطل , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا سبَق إلا في نصْل أو خف أو حافر ) ، والسَّبَق معناه أخذ الجائزة على المسابقة ، وقد منع منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث" انتهى .
" جريدة الجزيرة " الجمعة 23 جمادى الأولى 1423 هـ ، 2 / 8 / 2002 م " ، العدد 10900 .
وانظر جواب السؤال رقم ( 21078 ) ففيه زيادة مفيدة .
ولا أثر لكون الجائزة تدفع من قبل شركة راعية لهذه المسابقة ، فالداخل في هذه المسابقة إما أن يربح الجائزة ، وإما أن يخسر ثمن الرسالة ، وهذا هو الميسر .
قال الماوردي رحمه الله عن الميسر : " هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانماً إن أخذ ، أو غارماً إن أعطى " انتهى من "الحاوي الكبير" (15/192) .
والله أعلم