أمي متزوجة منذ 30 سنة ، وعندما تزوجت أخذ والدها نصف مهرها ، وكانت تنوي أمي شراء المصاغ (الذهب) بالمبلغ ، أما والدها فاشترى بالمبلغ أغناما ؛ فهل هذا المبلغ هو دين لها في ذمته ، وإن كان ذلك فكيف يتم تقدير المبلغ ؛ أي ما هي الوحدة التي يقاس بها فرق العملة ، لأن العملة تتغير بعد كل هذه المدة ، والمبلغ كان حينذاك 8000 آلاف ؛ فهل يرجع لها والدها المبلغ نفسه ، مع العلم أنه لا يساوي شيئا في هذه الأيام .
ليس لولي المرأة أن يأخذ من مهر موليته شيئاً إلا برضاها، ما عدا الأب، فله الأخذ من مهر ابنته بشروط تجدها في جواب سؤال رقم (9594)
وما أخذه جدك " والد أمك" من مهر أمك ، إن كان ذلك مقابل تجهيزها ، فلا شيء لها .
وإن كان لم يجهزها بشيء ، أو كان لها مال خاص ـ سوى مهرها ـ فجهزها من مالها ، فما أخذه من المهر فيه تفصيل :
إن كان أخذه لحاجته ، وكان فاضلا عن حاجة ابنته ، بأن كان نصف المهر الآخر يكفيها لشراء ذهب يناسبها ، فلا شيء على الأب .
وإن كان أخذه من غير حاجة إليه ، أو تعلقت به حاجة البنت ؛ لأن نصف المهر الآخر لا يكفي لشراء ذهب يناسبها ، فيكون الأب قد أخذ ما لا يحل له ، فإن كان اشترى به غنما ونمت الغنم ، كان لها أصل مالها ، وكان النماء بينهما شركة ، لأن الراجح أن من غصب مالا ونماه ، فإن النماء يكون شركة بينه وبين صاحب المال .
ينظر للفائدة : "القواعد النورانية" لشيخ الإسلام ابن تيمية (236) .
وإن كانت الغنم لم تنمُ ، لزمه رد أصل المال ، وينبغي أن يزيدها إن كان موسرا ، تطييبا لخاطرها ، لما ذكرت من فرق العملة .
والله أعلم .