0 / 0

هل يحضر لأخته جهاز حاسب لتستفيد به في دراستها ، وقد تستخدمه في أشياء محرمة؟

السؤال: 175432

ما حكم توصيل جهاز حاسوب محمول إلى أختي ، إذا كانت ستنتفع به في جامعتها ، ولكن قد تستخدمه في أشياء حرام ، كمشاهدة أفلام الكرتون؟ ولا أدري أيضاً إذا كانت ستتمسك بعد تخرجها إن شاء الله بالعمل في أماكن غير مختلطة . وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

معاونة المسلمين والقيام بمصالحهم من جنس المندوبات والمستحبات التي حثت عليها الشريعة الغراء فقد روى الإمام مسلم في صحيحه (2699 ) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ) .
وروى الشيخان واللفظ لمسلم (84) عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ .
والأخرق: هو الذي لا يحسن القيام بالعمل , جاء في منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (3 / 388): [ومعنى تصنع لأخرق أي ترشده وتوجهه أو تعمل له العمل الذي لا يقدر عليه] انتهى.

ولا شك أن هذا الاستحباب يتأكد في حق الأرحام وذوي القربى ، لأن الإحسان إلى الأرحام أفضل من الإحسان إلى غيرهم ، وقد أكد القرآن على حقهم بصفة خاصة قال تعالى ” (فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) [الروم: 38] قال ابن كثير في تفسيره (6 / 318): فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ “أَيْ: مِنَ الْبَرِّ وَالصِّلَةِ” انتهى .
من هنا يعلم أن معاونتك لأختك ومساعدتها والقيام بمصالحها من أفضل الطاعات ، لأن الأخت من الأرحام التي يجب صلتها .
أما ما تخشاه من كونها قد تستخدم الجهاز في أمور محرمة فالحكم يختلف باختلاف قوة الظن وضعفه ؛ فإن غلب على ظنك أنها ستستخدمه في أمر محرم فلا يجوز حينئذ معاونتها على ذلك ، لأن الله تعالى قد نهى عن التعاون على الإثم والعدوان فقال سبحانه (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” كل لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم ” انتهى . شرح العمدة (4/386) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” كل عمل مباح تعرف أن صاحبه – أو يغلب على ظنك – أن صاحبه يستعمله في المحرم ، فلا تفعل ” انتهى . من “لقاء الباب المفتوح” (139/21) .
أما إن كان الأمر منك مجرد توهم أو شكوك في أنها ربما تستعمله في محرم ، فلا يجوز لك أن تمتنع عن مساعدتها فيما تحتاج فيه إلى المساعدة ، بناء على مجرد ذلك ، بل ينبغي أن تحسن الظن بأختك ؛ لأن الأصل في المسلم السلامة ، وإذا قدر أنها استعملته في شيء من ذلك فيما بعد ؛ فليس عليك فيه حرج ؛ فإنما تبني على ما يظهر أمامك ؛ ثم من ذا الذي ما ساء قط ؟!

هذا ، مع أن أفلام الكارتون من الأمور الاجتهادية التي لم تتفق كلمة العلماء على تحريمها لذاتها ؛ بل اختلفوا في حكمها فبعضهم ذهب إلى التحريم مطلقا ، وبعضهم ذهب إلى الجواز بشروط وضوابط ، وقد سبق أن بينا هذا الخلاف ، وشروط من قال بالجواز في الفتوى رقم: (97444) , والفتوى رقم: (71170) .

وإذا كانت المسألة فيها خلاف معتبر ، فلا يجوز لمن أخذ بأحد القولين أن ينكر على من أخذ بالقول الآخر.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android