تزوجت من شخص لمدة ثمانية أعوام ، ووقعت في حبه وتعلقت به ، وقبل أن يتزوجني كان قد طلق زوجتين قبلي ولم يكن له منهما أطفال ، لذلك يشك الكثير من الناس أنه عقيم ولا ينجب ، وكنت قد قلت له قبل أن نتزوج : ” إذا لم ننجب أطفالًا حتى مدة ثلاث سنوات : فستطلقني ” ، والآن مر على زواجنا ثمانية أعوام ولم ننجب أطفالاً ، ومع ذلك لم يطلقني ، ولم يفِ بوعده معي ، فما رأي الشرع في ذلك ؟ ومن الناحية القانونية هل أنا ما زلت زوجته ؟ كما أن زوجي هذا قد خدعني للمرة الثانية حينما طلب مني أن أرسل له صورة لي وأنا عارية فرفضت في بادئ الأمر خوفًا من أن يراها شخص آخر ولكنه غضب مني ، وأخبرني بأن هذه الصورة ستكون في البريد الإلكتروني الخاص به ولن يراها أحد ، فأرسلتها له ، ولكني للأسف الشديد وجدت زوجي قد نشر هذه الصورة على شبكة الإنترنت ، وعلى موقع الفيسبوك خصوصًا ورآها كل الناس ، ما رأيكم في هذا يا شيخ ؟ وهل يستحق هذا أن يكون زوجي ؟ وهل لي أن أطلب منه الطلاق ؟ لأني فقدت الثقة فيه
قال لها إنه سيطلقها إن لم يُنجب ولم يطلقها ونشر صورها في الإنترنت عارية !
السؤال: 179962
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً:
إذا تبينت المرأة أن زوجها لا ينجب ، ثبت لها الحق الفسخ ، لأن الإنجاب من أعظم مقاصد النكاح ، وفي تفويت حقها منه ضرر بين ، لا تلزم هي باحتماله .
لكن إذا تزوجت وهي عالمة بهذا العيب ، أو علمته بعد الزواج ، ورضيت به : لم يكن لها حق الفسخ .
ومثل هذا إذا اشترطت عليه مدة معينة ، تتربص فيها إنجابه ، فإذا لم ينجب في تلك المدة ، كان لها حق الفسخ ؛ فإذا انقضت المدة ، ولم تطلب الفسخ : سقط حقها فيه ؛ لأن ذلك يدل على رضاها بالعيب ؛ إلا أن تكون المدة قد طالت على أمل العلاج ، وتيسر الإنجاب ، ولم يظهر منها ما يدل على رضاها بعدم الإنجاب .
وينظر جواب السؤال رقم (163059) ورقم (126269) .
وإذا كان الحال على ما ذكرت ، فأنت ما زلت زوجة له ؛ لأنه لم يطلقك ، ولم يفسخ نكاحك منه ؛ وإذا قدر أن حقك في الفسخ قد سقط ، فهذا لا يمنع أن تطلبي منه الطلاق ، إذا قبل بذلك ، أو الخلع ، إذا لم يرض بتطليقك ، وكنت متضررة بالبقاء معه ؛ وليس في طلبك الطلاق أو الخلع في هذه الحالة حرج شرعي ، ولا هو داخل في حد النهي عن ذلك ؛ لأن النهي عنه إنما هو في حق من طلبت ذلك بغير مسوغ شرعي ؛ وأما حين يكون هناك مسوغ شرعي : مثل عيب بالزوج تتضرر به ، أو نحو ذلك ، فلا تمنع المرأة منه .
وفي حال الفسخ بالعيب ، أو بمقتضى الشرط السابق بينكما : يلزمه القاضي بذلك ، ويحق لك الحصول على حقوقك كاملة ، وأما الطلاق فهو بيده هو .
وأما في حال الخلع فعلى ما تتفقان عليه .
وينظر في الفرق بين الطلاق والفسخ جواب السؤال رقم (133859) .
ثانياً:
لا شك أنك أخطأتِ في تصوير نفسك عارية وأخطأتِ أشد الخطأ في إرسال صورتك تلك لزوجك ، وعليك التوبة والاستغفار من هذا الفعل المحرم القبيح ، وأما هو فإن ثبت أنه الذي نشر صورتك عارية في فضاء الإنترنت فلا شك أنه يكون بذلك مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب وهو فعل قبيح يدل على انعدام المروءة ونقص الدين ، وإن ثبت فعله هذا فمن حقك طلب الطلاق بل يجب عليك فعل ذلك ما لم يتب ويستغفر ويندم على فعله ، وفي حال إصراره على عدم التوبة فلك المطالبة بحقوقك المالية كاملة منه ، ومثله لا يُؤمن جانبه في فعل ما هو أكثر من ذلك .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة