0 / 0
10,10729/04/2013

هل ثبت أن المرأة إذا أطالت ثوبها فإنها تؤجر على كل حبة تراب علقت به ؟

السؤال: 191509

كنت أسمع منذ زمن أن المرأة عندما تطيل في ثوبها : تؤجر على كل حبة تراب علقت في ثوبها ؛ فهل هذا صحيح ؟
وإن كان صحيحا : فهل يجوز لي أن أجعل طول لباسي إلى حد الكعبين ، خاصةً بفصل الشتاء لكثرة الأمطار والطين بالشوارع ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يجب على المرأة المسلمة تغطية قدميها إذا خرجت إلى الشارع ؛ لأنهما من العورة ، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي ثيابها شبرا فأكثر من بعد الكعبين ، حتى مقدار الذراع إذا احتاجت إلى ذلك ، لستر قدميها .
وكان النساء على عهده صلى الله عليه وسلم يلبسن ثيابا طويلات الذيل ، بحيث ينجر خلف المرأة إذا خرجت . راجعي جواب السؤال رقم : (147095) .

ثانيا :
الأصل في طين الشوارع أنه طاهر ليس بنجس ، ويعفى عن اليسير منه الذي تيقنت نجاسته ؛ لعموم البلوى ، وعسر التحرز منه .
ينظر لتفصيل ذلك وبيانه جواب السؤال رقم : (173495) .

ثالثا :
إذا وطئت المرأة على المكان القذر فأصاب ثيابها شيء منه ، فإنه يطهره ما بعده ، ولو كان ذلك في الوحل والمطر ، لما روى الترمذي (143) عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ : قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ : إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي المَكَانِ القَذِرِ؟ فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ ) .
صححه الألباني في “صحيح الترمذي” .

وعَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِد مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا ؟ قَالَ : ( أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟ ) قَالَتْ : قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ: ( فَهَذِهِ بِهَذِهِ ) رواه أبو داود (384) وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” .

رابعا :
لبس المرأة ثوبها إلى الكعبين فقط قد يعرضها لانكشاق قدميها ، فلا ينبغي لها ذلك.
وعلى المرأة أن تطيل من ثوبها القدر الذي به تتأكد من عدم انكشاف شيء من قدميها.
فإن لبست ثوبا إلى الكعبين ، ولبست معه حذاء يغطي قدميها حتى تيقنت أنه لا يبدو من قدميها أو ساقيها شيء أثناء سيرها – وخاصة إذا تعذر عليها المشي في الوحل والطين مع طول الثوب أكثر من ذلك – جاز .

سئل علماء اللجنة الدائمة :
المرأة الألمانية المسلمة عندما تلبس الثوب إلى ما تحت الكعبين تصادف مشكلة البلل ، نتيجة للأمطار طول العام، فهل يجوز لها أن تلبس ثوبا فوق الكعبين وتلبس تحته حذاء برقبة طويلة أو جورب سميك؟
فأجابوا : ” إذا كان الواقع كما ذكرت : جاز لها أن تلبس ثوبا غير شفاف ، ولا ضيق يحدد أعضاءها ، ويستر جسدها إلى الكعبين ، وتلبس مع ذلك في رجليها ما ذكرت من الحذاء أو الجورب السميك ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (17/ 95) .

خامسا :
ما جاء في السؤال من أن المرأة إذا أطالت ثوبها فإنها تؤجر على كل حبة تراب علقت بثوبها : قول لا دليل عليه ، ولا يجوز أن ينسب شيء إلى الشريعة في أحكامها وفضائلها إلا بدليل صحيح .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android