0 / 0

ماتت ابنتهم ويريدون استرجاع قائمة عفشها من الزوج عند زواجه من أخرى

السؤال: 199432

توفيت زوجة أخي وتركت لنا طفلة عمرها عامان ونصف ، ويريد أخي أن يتزوج فهل لأهلها مطالبته بمنقولات ابنتهم ، تبعا لوجود قائمة للعفش لها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

جرت عادة بعض البلاد بكتابة ما يسمى بـ (القائمة) وهي الأثاث الذي يكون ملكاً للزوجة ، وتكون هذه القائمة مهرا لها ، أو جزءاً من المهر ، حسب الاتفاق .
وينظر للأهمية جواب السؤال رقم : (102507) ، ورقم : (131621) .
وبناء على ذلك : تعتبر هذه المنقولات تركة للزوجة ، فتقسم بين الورثة بعد وفاتها حسب التقسيم الشرعي للميراث ، ويعطى كل وارث نصيبه ، ولا تعتبر ملكاً لأهلها ، ومن ثم ، فلا يحق لهم المطالبة بها كاملة ، وإنما يطالبون فقط بنصيبهم منها ، ومن مؤخر صداقها الذي يصبح تركة كذلك ، وكل ما تملكه هذه المرأة من ذهب ، أو نقود ، أو غير ذلك .
ويتم تقييم الممتلكات الموجودة ، بحسب قيمتها الحالية ، لا بحسب القيمة المكتوبة في القائمة .
فإذا أراد الزوج الاحتفاظ بالمنقولات ، فإنه يعطي باقي الورثة حقوقهم ، بناء على ما تم من التقييم .
وفي الصورة الحاصلة :
فإن للزوج ربع تركة زوجته ، لوجود الفرع الوارث لها .
وللبنت : نصف تركة أمها .
والباقي : ينظر في تقسيمه ، حسب عصبتها وأقاربها ، إن كان لها والدان ، أو أقارب آخرون ، حسب واقع الحال .
والحاصل :
أن الزوج يختص هنا بثلاثة أرباع ما تركته زوجته ، هو وابنته ، على النحو الموضح .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android