0 / 0
3,06617/05/2014

علق طلاق زوجته على ذهابها للعرس فذهبت للسلام على قريبتها ، فهل يقع عليها طلاق ؟

السؤال: 210942

زوج قال لزوجته : أنت طالق إذا ذهبت إلى العرس ، لكن هي كانت مريضة ، وذهبت تسلم على امرأة بالعرس ، وما كانت نيتها تروح العرس ، فقط تسلم على المرأة ، هل يحتسب هنا طلقة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا علق الرجل طلاق امرأته على فعل شيء ، كأن يقول لها : إن ذهبت إلى العرس أو نحوه فأنت طالق ، ففعلت ما نهاها عنه ، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنها تطلق بمجرد ذلك .
والقول الثاني : أنها لا تطلق إلا إذا كان قصده إيقاع الطلاق عند حدوث ما علقه عليه ، وأما إذا كان قصده مجرد تخويفها وزجرها : لم يقع طلاقه . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وجمع من العلماء ، وهو الراجح المفتى به في الموقع .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (172377) ، (104587) .
ثانيا :
في حال إرادة الزوج الطلاق بهذا التعليق ؛ فإن نية الزوج معتبرة أيضا في أمر آخر ، وهو : إذا كان مراده بعدم الذهاب : عدم الذهاب مطلقا إلى مكان العرس ، فإن طلاقه يقع ، ولو كانت الزوجة قد ذهبت للقاء بعض قريباتها ، أو لغير ذلك من الأغراض .
وإن كان مراده : منع الزوجة عن المشاركة في خصوص العرس ، وليس له غرض في منعها من التواجد في المكان : لم يقع الطلاق بمجرد ذهابها للتسليم على بعض قريباتها ؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم – : ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) البخاري (1) ، ومسلم (1907).
جاء في شرح ” غاية المنتهى ” (5/343) : ” ( ولو علقه ) أي : الطلاق بأن قال : أنت طالق إن ذهبت الهند ونحوه ; فتطلق لوجود الصفة ; ..( ولو نوى بقوله السابق ) أنت طالق ( في وقت كذا أو ) نوى إن ذهبت إلى ( مكان كذا ) أو إن كنت على صفة كذا ( تخصص ) به ; فلا يقع المعلق أولا ; لعدم وجود شرطه , ولا الثاني حتى يجيء وقته ; لأن تخصيص اللفظ العام بالنية سائغ ..” انتهى .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ ” : ” قالت امرأة بعد أن بعدت عن أهلها خمس سنوات: والله لئن رجعت إلى أهلي لأصومن شهرين ، فما حددت مدى رجوعها، فحصل ظرف اضطراري إلى أن تسافر إلى أهلها فسافرت ، فماذا عليها ؟
فأجاب: ” حسب نيتها، إذا كان من نيتها أنها متى رجعت إلى أهلها على وجه الاختيار والطمأنينة صامت الشهرين ، وليس عليها صيام إذا رجعت إلى أهلها للضرورة ، وإن قصدت الرجوع مطلقاً ، فعليها أن تصوم شهرين.
ثم إن كانت اشترطت بنيتها، أو بلفظها أنها متتابعة ، فهي متتابعة، وإن لم تشترط أنها متتابعة فتصوم ستين يوما ولو متفرقة ” انتهى من” لقاء الباب المفتوح ” ، لقاء رقم :(129) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android