0 / 0
29,83703/08/2014

مؤسسة تبيع مواد البناء على الموظفين بالتقسيط ، ويستلم الموظف المواد من التاجر

السؤال: 218865

في بلدنا يوجد مؤسسه تعرف بـ ” المؤسسة الاقتصادية للعاملين ” هذه المؤسسة تعمل علي بيع مواد بالأقساط لموظفي الدولة على أن يتم دفع ربع المبلغ من المبلغ الإجمالي للبضاعة المستلمة وباقي المبلغ يدفع على سنة .
طريقه المعاملة : تذهب للمؤسسة ، تنظر ما يوجد عندهم من مواد عبر الورق مثلا ” مواد البناء ” يقولون يوجد عندنا : اسمنت ، سيخ ، طوب ، تحدد الكمية التي تريدها ثم تقوم بتوريد ربع المبلغ إلى حسابهم في البنك ثم تحضر الإيصال ، ثم يقومون بإعطائك أوراق استلام من التجار الذين هم يتعاملون معهم ثم تذهب أنت وتستلم البضاعة من التاجر ، وليس لك علاقة مع التاجر إلا استلام المواد فقط . وأسعار المواد زيادة عن أسعار السوق نتيجة للأقساط ، وتقوم كل شهر بسداد المبلغ عبر التوريد لحساب المؤسسة .

السؤال :

1-هل تعتبر المعاملة صحيحة ؟
2-إذا كانت المعاملة غير صحيحة ماحكم من تعامل معها وهو لا يعلم الحكم وما العمل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
هذه الصورة المذكورة في السؤال لا تجوز ، لأن هذه المؤسسة في الحقيقة لا تشتري شيئا من التجار ثم تبيعه للموظفين ، وإنما هي مجرد ممول ، تقوم بدفع الثمن للتاجر ثم تقسطه على المشتري (الموظف) مضافا إليه زيادة ، وهذه المعاملة ربا أو حيلة على الربا ؛ لأن حقيقتها أن المؤسسة أقرضت الموظف ثمن البضاعة واستردت منه القرض بزيادة ، وهذا هو الربا ، وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (202495) .

وعلى فرض أن المؤسسة تشتري السلعة من التاجر ثم تبيعها على الموظف ، فالمعاملة حرام أيضا ، وتكون بيعا فاسدا محرما ، لأنه لا يجوز للمؤسسة أن تبيع البضاعة وهي عند التاجر ، بل لا بد أن تنقلها من عنده ثم تبيعها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه : ( إذا اشتريت مبيعاً ، فلا تبعه حتى تقبضه ) رواه أحمد (15399) ، والنسائي ( 4613) ، وصححه الألباني رحمه الله في ” صحيح الجامع ” ( 342 ) .
وروى أبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) ، والحديث حسنه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : وأحسب كل شيء مثله . أي : لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .

ثانيا :
إذا أرادت المؤسسة أن تكون المعاملة جائزة ، فإنها تشتري البضاعة من التجار شراء حقيقيا ، وتنقلها من أماكنها ثم بعد ذلك تبيعها للموظف ، ولا يجوز بيعها إلا بعد استلامها ونقلها من عند التاجر .
وانظر لمزيد الفائدة في جواب السؤال رقم : (81967) .

ثالثا :
إذا تمت المعاملة على هذه الصورة المحرمة ، وكان المتعامل بها لا يعلم تحريمها فالواجب عليه أن يفسخ العقد ويرد السلعة ويسترد ما دفعه من أقساط – إن أمكن ذلك – ، فإن لم يمكن – وهو الغالب – فنرجو أن تكون توبته وعزمه على عدم فعل ذلك مرة أخرى كافيا .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android