الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
هذه الصورة المذكورة في السؤال لا تجوز ، لأن هذه المؤسسة في الحقيقة لا تشتري شيئا من التجار ثم تبيعه للموظفين ، وإنما هي مجرد ممول ، تقوم بدفع الثمن للتاجر ثم تقسطه على المشتري (الموظف) مضافا إليه زيادة ، وهذه المعاملة ربا أو حيلة على الربا ؛ لأن حقيقتها أن المؤسسة أقرضت الموظف ثمن البضاعة واستردت منه القرض بزيادة ، وهذا هو الربا ، وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (202495) .
وعلى فرض أن المؤسسة تشتري السلعة من التاجر ثم تبيعها على الموظف ، فالمعاملة حرام أيضا ، وتكون بيعا فاسدا محرما ، لأنه لا يجوز للمؤسسة أن تبيع البضاعة وهي عند التاجر ، بل لا بد أن تنقلها من عنده ثم تبيعها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه : ( إذا اشتريت مبيعاً ، فلا تبعه حتى تقبضه ) رواه أحمد (15399) ، والنسائي ( 4613) ، وصححه الألباني رحمه الله في ” صحيح الجامع ” ( 342 ) .
وروى أبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) ، والحديث حسنه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : وأحسب كل شيء مثله . أي : لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .
ثانيا :
إذا أرادت المؤسسة أن تكون المعاملة جائزة ، فإنها تشتري البضاعة من التجار شراء حقيقيا ، وتنقلها من أماكنها ثم بعد ذلك تبيعها للموظف ، ولا يجوز بيعها إلا بعد استلامها ونقلها من عند التاجر .
وانظر لمزيد الفائدة في جواب السؤال رقم : (81967) .
ثالثا :
إذا تمت المعاملة على هذه الصورة المحرمة ، وكان المتعامل بها لا يعلم تحريمها فالواجب عليه أن يفسخ العقد ويرد السلعة ويسترد ما دفعه من أقساط – إن أمكن ذلك – ، فإن لم يمكن – وهو الغالب – فنرجو أن تكون توبته وعزمه على عدم فعل ذلك مرة أخرى كافيا .
والله أعلم .