0 / 0
3,61816/02/2015

مات شريكه بعد أن تحفظت الدولة على مال الشركة

السؤال: 225013

ماذا أفعل بمال دفع لي من أجل الاتجار به ، وبعد فترة بسيطة تم التحفظ على المال من قبل الدولة ، وبعد ذلك توفي الشخص المانح لي ، ولا أعلم عنوانه ، فما أفعل بهذا المال حين يعود إلى حسابي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا كان تحفظ الدولة على المال قد تم بسبب تقصير منك ، أو فعلت شيئا يترتب عليه هذا التحفظ ، ولم يكن ذلك بعلم شريكك وموافقته : فأنت ضامن لهذا المال ، فيجب عليك أن ترده إلى ورثة هذا الشخص سواء رجع المال إليك من الدولة ، أم لم يرجع .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (7/162) : ” إذا تعدى المضارِب [وهو الذي أخذ مال شخص ليتاجر به ويكونان شريكين في الربح] وفَعَل ما ليس له فِعله ، أو اشترى شيئا نُهي عن شرائه : فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد” انتهى .
ثانيا :
أما إذا كان التحفظ على المال قد تم بدون تقصير أو تسبب منك ، فلا يلزمك ضمانه لصاحبه ، إذا لم يرجع إليك .
ولكن متى رجع إليك هذا المال : فقد انتقل ملكه إلى ورثة شريكك ، فيجب عليك إخبارهم بعودة المال إليك ، ثم إن شاؤوا أن يبقوا الشركة كما كانت ، أو يأخذوا حقهم : فالأمر إليهم .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” فإن مات أحد الشريكين ، وله وارث رشيد : فله أن يقيم على الشركة ، وله المطالبة بالقسمة ، فإن كان مَوْلِيَّا عليه [أي : كان الوارث صغيرا لم يبلغ] : قام وليه مقامه في ذلك ” انتهى من ” المغني ” (7/132) .

وينبغي أن تعلم أنه إذا كان حصل ربح من المال قبل التحفظ عليه ، فلورثة شريكك النصيب المتفق عليه من الربح ، ترده إليهم مع رأس المال .

ثالثا :
يجب عليك أن تسأل عن هذا الشخص ، وعن ورثته حتى تصل إليهم ، لأن هذا المال أمانة عندك ، وقد أمرنا الله تعالى بأداء الأمانة إلى أصحابها ، فقال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) النساء/58.
فيجب عليك أن تسأل ، وتبحث عنهم حتى تؤدي إليهم أمانتهم .

وإلى أن يحصل ذلك يجب عليك أن تحفظ هذا المال في مكان أمين ، ولا يجوز لك إنفاقه ولا الاقتراض منه ، لأن هذا هو حكم الأمانة .

فإن طالت المدة وبذلت كل ما في وسعك للوصول إليهم ، ولم تستطع ، ويئست من الوصول إليهم فإنك تتصدق بهذا المال عنهم ، فإن عثرت عليهم ، يوما من الدهر ، ولو بعد صدقتك بالمال ، فالحق ثابت لهم ، إن شاؤوا أخذوه ، وإن شاؤوا تركوه ، ولهم أجر الصدقة ، كما قد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (12732) .
ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم : (13717) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android