0 / 0
9,87927/10/2015

حلف بالطلاق أنه لن يأخذ من أموال زوجته

السؤال: 226459

زوجي حلف يمينا ، وقال في وقت غضب : علي الطلاق مش حاجي جنب فلوسك .
السؤال : هل لو أخذ من فلوسي يقع الطلاق أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا أخذ زوجك من أموالك بعد أن حلف هذا اليمين ، فالحكم الشرعي فيه تفصيل – بحسب قصد زوجك من يمينه -:
فإن كان قد أراد به الطلاق فعلا ، وأنه يفضل أن يطلقك ويفارقك على أن يأخذ من أموالك ، ولا رغبة له في بقائك معه حينئذ : فهذه طلقة واحدة ، واقعة ومحتسبة : إذا حنث في يمينه .

أما إذا لم يقصد إيقاع الطلاق – كما هو الغالب في مثل هذا الكلام – وإنما أراد أن يلزم نفسه باجتناب أموالك ، فاستعمل لفظ الطلاق لإلزام نفسه بذلك ، وإلا فهو يختارك ولا يريد فراقك ، ولا يجعل المال سببا للانفصال بينكما : ففي هذه الحالة : حكم هذا الكلام حكم اليمين ، فإن أخذ من أموالك فقد حنث في يمينه ، وعليه كفارة يمين ، ولا يقع بذلك الطلاق .

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط ؛ فيقول : إن كان كذا فعليّ الطلاق . أو : فعبيدي أحرار . ونحو ذلك ، فهذا ينظر إلى مقصوده :
فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ، ليس غرضه وقوع هذه الأمور – كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط – فحكمه حكم الحالف ؛ وهو من باب اليمين .
وأما إن كان مقصوده وقوع هذه الأمور : كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط : مثل أن يقول لامرأته : إن أبرأتني من صداقك ، فأنت طالق . فتبرئه . …..
فالأصل في هذا أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده :
فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمور ، وقعت منجزة ، أو معلقة ، إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط .
وإن كان مقصوده أن يحلف بها ؛ وهو يكره وقوعها إذا حنث ، وإن وقع الشرط ، فهذا حالف بها ؛ لا موقع لها ، فيكون قوله من باب اليمين ؛ لا من باب التطليق والنذر .

فالحالف هو الذي يلتزم ما يكره وقوعه عند المخالفة ، كقوله : إن فعل كذا فأنا يهودي ؛ أو نصراني ، ونسائي طوالق ، وعبيدي أحرار ، وعليّ المشي إلى بيت الله . فهذا ونحوه يمين ؛ بخلاف من يقصد وقوع الجزاء من ناذر ومُطَلِّق ، فإن ذلك يقصد ويختار لزوم ما التزمه ، وكلاهما ملتزم :
لكن هذا الحالف : يكره وقوع اللازم وإن وجد الشرط الملزوم …
والموقع : يقصد وقوع الجزاء اللازم عند وقوع الشرط الملزوم … فهذا موقع ليس بحالف .
والفرق بين هذا وهذا ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأكابر التابعين ، وعليه دل الكتاب والسنة ، وهو مذهب جمهور العلماء كالشافعي ، وأحمد ، وغيرهما في تعليق النذر .
وكذلك قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثل ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وأم سلمة ، وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ، وغير واحد من الصحابة ، فيمن قال : إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر . قالوا : ” يكفر عن يمينه ، ولا يلزمه العتق “.
هذا مع أن العتق طاعة وقربة ؛ فالطلاق لا يلزمه بطريق الأولى ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : الطلاق عن وطر ، والعتق ما ابتغي به وجه الله . ذكره البخاري في صحيحه .
بين ابن عباس أن الطلاق إنما يقع لمن غرضه أن يوقعه ؛ لا لمن يكره وقوعه ، كالحالف به ، والمكرَه عليه .
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : كل يمين ، وإن عظمت : فكفارتها كفارة اليمين بالله .
وهذا يتناول جميع الأيمان: من الحلف بالطلاق ، والعتاق ، والنذر ، وغير ذلك .
والقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق : مذهب خلق كثير من السلف والخلف ؛ لكن فيهم من لا يُلزمه الكفارة : كداود ، وأصحابه . ومنهم من يلزمه كفارة يمين : كطاوس ، وغيره من السلف والخلف ” انتهى باختصار من ” الفتاوى الكبرى ” (3/235) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android