0 / 0
7,79518/01/2016

اشتركوا في جني الكمأة واستعملوا سيارة أحدهم في التنقل

السؤال: 235404

أنا صاحب سيارة ، عندي 4 عمال فقراء لا يملكون شيئا ، اتفقت معهم على الذهاب إلى جني الترفاس ، ومكانه بعيد عن إقامتي ، ومدة العمل غير محدودة ، واتفقنا على أن يعطوني ثلث المحصول اليومي لي أنا وسيارتي ، لأن مكان البيع والماء والحطب والمواد الغذائية بعيد عن مكان الجني ؛ هل الثلث حلال أم حرام ؟ ولماذا ؟

ملخص الجواب

والحاصل : أنه لا حرج فيما اتفقتم عليه من حصولك على الثلث ، ما دمتم قد تراضيتم على ذلك من قبل شروعكم في العمل . وقد سبق ما يدل على جواز هذا التفاضل ، من كلام أهل العلم . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا اتفق مجموعة من الأشخاص على الخروج للبرية ، والاشتراك في جني شيء ما ، كالكمأة – الترفاس – أو جني شيء من المباحات ، ثم يقتسمون الناتج بينهم ، فهذا نوع من أنواع الشركات يسميها العلماء بـ ” شركة الأبدان ” .
وممن ذهب إلى جوازها المالكية والحنابلة .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
” معنى شركة الأبدان ، أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم ، كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم ، فما رزق الله تعالى فهو بينهم .
وإن اشتركوا فيما يكتسبون من المباح ، كالحطب ، والحشيش ، والثمار المأخوذة من الجبال … فهذا جائز . نص عليه أحمد … وبهذا قال مالك ” انتهى من المغني (7 / 111) .

ومن صور شركة الأبدان : أن يشترك الجميع بالعمل ، ثم يزيد أحدهم بالمشاركة بالآلة التي يعملون بها ، أو المكان الذي يعملون فيه . قال البهوتي الحنبلي في “كشاف القناع” (3/619) في أحكام شركة الأبدان :
“وَإِنْ كَانَتْ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ آلَةٌ ، وَلَيْسَ لِلْآخَرِ شَيْءٌ ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا بَيْتٌ ، وَلَيْسَ لِلْآخَرِ شَيْءٌ ، فَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَا بِآلَةٍ ، أَوْ عَلَى أَنْ يَعْمَلَا فِي الْبَيْتِ ، وَالْأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا أَنْصَافًا ، أَوْ مُتَفَاضِلَةً : جَازَ” انتهى .

وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
” عن جماعة شهود ، اشتركوا ، فعمل بعضهم أكثر من بعض ، فهل يستحق الجماعة الجعالة بالسوية ، أو يستحقونها على قدر أعمالهم ؟
فأجاب:
موجب عقد الشركة المطلقة : التساوي في العمل والأجر .
فإن عمل بعضهم أكثر ، تبرعا بالزيادة : ساووه في الأجر .
وإن لم يكن متبرعا : طالبهم ؛ إما بما زاد في العمل ، وإما بإعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمله.
وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة : جاز . والله أعلم “.
انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (30 / 97) .
وفي الصورة الواردة في السؤال : إن كان صاحب السيارة قد شاركهم في العمل ، فمقتضى العدل أن تزيد نسبته فيما حصلوه من الربح ، عن نسبة الباقين ؛ لأنه عمل كما يعملون ، وزاد عليهم أنه حملهم بسيارته ، وهذا له أجرة ، كما لا يخفى على أحد ، وكما جرى عليه عمل الناس .
قال المرداوي رحمه الله تعالى :
” لكن لو استأجر أحدهما – أي الشريكين – الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه ؛ كنقل طعام بنفسه ، أو غلامه ، أو دابته ، جاز ، كداره – أي كإجارة داره لحفظ بضاعة الشركة – . قدّمه في ” الفروع ” . وقال : نقله الأكثر . وقدّمه في ” المغني ” ، و” الشرح ” . ذكراه في المضاربة … ” انتهى من ” الإنصاف ” (14 / 43) .

وقد أجاز بعض أهل العلم ، ومنهم الحنابلة : أن تكون الأجرة في الإجارة هي نسبة من الربح الذي يعمل فيه العامل ، وقاسوه على المزارعة والمساقاة حيث يجوز العمل في الأرض الزراعية على أن يأخذ نسبة من الناتج .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
” وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها ، وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطا ، صح ، نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب وأحمد بن سعيد . ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا …
يشبه المساقاة والمزارعة ، فإنه دفع لعين المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها …
وقد أشار أحمد إلى ما يدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة ” انتهى من ” المغني ” (7 / 116) .

وإن كان قد حملهم في سيارته فقط ، ولم يشاركهم في جني الكمأة ـ الترفاس ـ : فهذه النسبة التي اتفقوا عليها ، هي في الواقع أجرة سيارته في هذه الرحلة ؛ وقد اتفقوا على قدر هذه الأجرة ، والمسلمون على شروطهم ، والإجارة ـ كالبيع ـ مبناها على التراضي .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android