0 / 0
10,80704/12/2015

سائق استؤجر على التوصيل لمدة معينة فامتنع عن إكمال المدة ، فهل يستحق الأجرة على المدة التي عمل فيها؟

السؤال: 237515

أنا معلمة في قرية تبعد عن منطقتي ساعة وثلث ( 115 كلم ) ، اتفقنا أنا ومعلمتان مع سائق، وطلب في البداية 1500 ريالا من كل معلمة شهرياً ، ثم زاد المبلغ إلى ألفي ريالا شهرياً ، والسبب أن عددنا قليل ، وفي حال زادت معلمة رابعة سينزل السعر إلى 1700 ريال ، ووعد أنه سيتم شهرا معنا فقط إذا بقي العدد على ما هو عليه ( 3 معلمات ) ، وبدأنا معه يوم الإثنين ، لكن السائق لم يوف بوعده ، وأكمل معنا أسبوعاً واحداً فقط ، وتركنا في منتصف الأسبوع يوم الثلاثاء بحجة أنه وجد عملاً آخر ، ولم يخبرنا مسبقاً ، بل أخبرنا في ساعة متأخرة ( 11 ونصف ليلاً ) ، حيث لم نتمكن من الاتفاق مع سائق آخر ، وتضررنا نحن المعلمات لمدة يومين ، وهو الآن يطلب مني 630 ريالا على افتراض أنه 2000 ريال لكل شهر ، لكني أعطيته 450 ريالا على ما اتفقنا عليه في البداية 1500 ريالا شهرياً ، لأنه لم يف بوعده ويكمل الشهر ، وتسبب بالضرر لنا ، فما هو المبلغ الصحيح الذي يستحقه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
اختلف أهل العلم رحمهم الله : في الأجير إذا عمل بعض العمل ، هل يستحق على ذلك البعض أجرة ، أو لا يستحق شيئاً ؟ قولان للعلماء .

القول الأول : – وهو المشهور من مذهب الحنابلة – : أنه لا يستحق شيئاً من الأجرة .

قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله :
” وَكُلُّ مَوْضِعٍ امْتَنَعَ الْأَجِيرُ مِنْ إتْمَامِ الْعَمَلِ فِيهِ ، فَلَا أُجْرَةَ لَهُ ، لِمَا عَمِلَ ” .
انتهى من ” كشاف القناع ” (4/26) .
وينظر أيضاً ” الشرح الممتع ” لابن عثيمين رحمه الله : (10/65-66) .

وذكر المرداوي في “الإنصاف” (9/447) : أن هذا القول انفرد به الإمام أحمد ، وخالف به الأئمة الثلاثة .

والقول الثاني وهو قول الجمهور : أن له من الأجرة بقدر ما عمل ؛ لأن كل جزء من العمل ، يقابله جزء من الأجرة بقسطه ، فكان له أخذ ما يقابل ذلك الجزء الذي عمله .
قال ابن حزم رحمه الله :
” وَكُلَّمَا عَمِلَ الْأَجِيرُ شَيْئًا مِمَّا اُسْتُؤْجِرَ لِعَمَلِهِ ، اسْتَحَقَّ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ ، فَلَهُ طَلَبُ ذَلِكَ وَأَخْذُهُ ، وَلَهُ تَأْخِيرُهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ حَتَّى يُتِمَّ عَمَلَهُ ، أَوْ يُتِمَّ مِنْهُ جُمْلَةً مَا ; لِأَنَّ الْأُجْرَةَ إنَّمَا هِيَ عَلَى الْعَمَلِ فَلِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ الْعَمَلِ جُزْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا اسْتَغَلَّ الْمُسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ ، فَعَلَيْهِ مِنْ الْإِجَارَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ أَيْضًا ” انتهى من ” المحلى ” (7/15) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
” الْأُجْرَة تتقسط على الْمَنْفَعَة ، فَإِذا عمل بعض الْعَمَل ، اسْتحق من الْأُجْرَة بِقدر مَا عمل ، وَلَو لم يعْمل إِلَّا قَلِيلا ” انتهى من ” جامع الرسائل لابن تيمية ” (1/151) .

وينظر – أيضا – لشيخ الإسلام رحمه الله في ” مجموع الفتاوى ” (30/183) .
والعقد الذي تم الاتفاق عليه كانت الأجرة 1500 ريال ثم زادها إلى 2000 ووافقتن على ذلك ، فيكون له أجرة الأيام التي عملها على حساب أن أجرة الشهر كانت 2000 ريال ، لأن هذا هو آخر ما تراضيتم عليه .
وقد عمل تسعة أيام ، فيكون له (600 ريال) .

ثانياً :
عقد الإجارة عقد لازم للطرفين ، فلا يجوز لأحدهما أن يفسخه إلا برضى الطرف الآخر ، كما سبق بيانه في السؤال رقم : (152774) .

فإن أصر على الفسخ ، ولم يمكن إلزامه بإتمام العقد ، فلا أقل من أن يتحمل الضرر الناشئ عن الفسخ .
وبناء على هذا ؛ فإن كنتن تحملتن نفقات زائدة عن المعتاد ، في هذين اليومين ، حتى وجدتن سائقا آخر : فإنه يتحمل تلك الزيادة ، وتخصم من مستحقاته .
ومثل ذلك : لو حصل عليكن خصم من الرواتب ، أو عقوبة مالية ، بسبب نقض السائق للعقد معكن : فإنه يضمن ذلك ، ويخصم من مستحقاته .
وينظر : ” الشرح الممتع ” (9/354) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android