0 / 0

اتفقا على إعطائه نصيبه من المحل عوضا عن مال فهل له الرجوع ؟

السؤال: 238238

أنا لم أكن أصلى ، وكنت شريكا لأخي فى شقة ، وكتبنا عقدا أن أبيع له نصيبي فى الشقة إلى أخى ، وقال لى : سنضع شرطا جزائيا 100 ألف جنيها ، فوافقت ، وجلس هو يكتب العقد ، ثم جاء به ، فقمت بالتوقيع على العقد ، هو وضع من شروط هذا العقد عدم تعديل العقد ، بعدها بعدة أيام أحببت أن أعدل فى العقد ، مع العلم أنه يوجد ثلاث احتمالات ؛ الأول : أننى لم أقرأ العقد عندما قمت بالتوقيع .

والاحتمال الثانى : أنى قرأت شرط عدم تعديل العقد ، ولكنى نسيت .

الاحتمال الثالث : أننى ما اعتقدت وجود هذا الشرط لما كلمته فى التعديل .

أريد الرد عليه ، أنا أعلم حديث النبي صلى الله وعليه وسلم أن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه عليه ، وأنا فى هذا الوقت لم أكن أصلى ، فأريد الرد عليه فى الحالتين .

الأولى : من يرى أن تارك الصلاة كافر .

والثانية : من يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر .

وهناك شيء آخر وهو ؛ أننى ذهبت لأخي ، وأنا اعتقد أننى وقعت فى الشرط الجزائي ، وقلت لأخى : خذ نصيبي فى المحل مقابل الشرط الجزائى .
وهو الآن لم يقبض المحل ، فهل لى الرجوع الآن ، واقول له : لو أن له عندي الشرط الجزائى سوف أعطيك المال فيما بعد أم أن المحل دخل فى ملكيته ؟
أنا فى هذا الوقت لم أكن أصلى فأريد الرد عليه فى الحالتين :

الأولى : من يرى أن تارك الصلاة كافر .

والثانية : من يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
نحمد الله تعالى أن هداك ووفقك لأداء الصلاة ، فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والراجح أن تاركها- ولو تكاسلا- كافر؛ لأدلة كثيرة، سبق بيان بعضها في جواب السؤال رقم :(5208) .
واعلم أن هذه المسألة لا أثر لها على عقد البيع ، فسواء كنت مسلما أو كافرا، فإن العقد المستوفي لشروطه وأركانه ماض ، ويلزمك ما فيه من الشروط، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع غير المسلمين بالبيع والشراء وغيرهما ويلتزمون لهم بما تقتضيه هذه العقود .

ثانيا:
إذا اتفقت مع أخيك على إعطائه نصيبك من المحل بدلا عن المال ، وقبِل ذلك، وتفرقتما من المجلس ، فهذا له حكم البيع ، وهو لازم ، ولا يتوقف على القبض، وليس لك الرجوع إلا برضاه، وهو ما يسمى بالإقالة، وقد ندب الشارع إلى قبولها، كما روى أبو داود (3460) ، وابن ماجه (2199) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ) وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
فالبيع من العقود اللازمة التي لا رجوع فيها إلا برضا الطرفين .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” قوله: عقد لازم أي لا يمكن فسخه إلا لسبب ؛ وذلك أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود جائزة من الطرفين ، وعقود لازمة من الطرفين ، وعقود لازمة من طرف جائزة من طرف آخر، وذلك إذا كان العقد حقا لأحدهما على أحدهما، فهو لمن هو له جائز، ولمن هو عليه لازم.
فالبيع لازم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد وجب البيع ، والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل من الوكيل أو الموكل الفسخ، والكتابة أي: كتابة العبد وهو شراء نفسه من سيده عقد لازم من جهة السيد وجائز من جهة العبد، والرهن عقد جائز من جهة المرتهن، ولازم من جهة الراهن.
والإجارة عقد لازم ؛ وذلك لأنها نوع من البيع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ثم ذكر أنهما إذا تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع ” انتهى من “الشرح الممتع ” (10/64).

ثالثا :
الشرط الجزائي في غير الديون: شرط صحيح يجب الوفاء به، وقد جاء في ” قرار مجمع الفقه الإسلامي ” بخصوصه ما يلي: ” يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح ” .
وينظر: نص القرار بتمامه في جواب السؤال رقم : (112090) .
قال البخاري في صحيحه: ” وقال ابن عون عن ابن سيرين : قال رجل لكريه : أدخل ركابك ، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا ، فلك مائة درهم ، فلم يخرج ، فقال شريح : من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه . وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بينى وبينك بيع ، فلم يجئ ، فقال شريح للمشترى: أنت أخلفت ، فقضى عليه ” انتهى من ” صحيح البخاري ” ، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار.

وعليه فالشرط الذي يتم بين المتبايعيين على أن من رجع في البيع يلزمه كذا من المال، هو شرط صحيح ملزم ، ما لم يكن له عذر شرعي في الرجوع كوجود عيب في المبيع، أو غَبْن معتبر.
رابعا:
إذا تم عقد البيع بما اتفق عليه الطرفان من شروط ، وتفرقا على ذلك : فلا يجوز لأي منهما فسخ البيع ، أو تعديل الشروط ، إلا بموافقة الطرف الآخر ، إلا إذا كان هناك سبب شرعي للفسخ ، ككون المبيع معيبا ونحو ذلك .
وبناء على هذا ، فسواء قرأت شرط التعديل ، أم لم تقرأه ، بل سواء كتب هذا الشرط أم لم يكتب : فلا يجوز لك التعديل في العقد إلا بموافقة أخيك .

فإن لم يعجبك شيء من شروط العقد ، وأردت تعديله : فليس لك إلا التفاهم مع أخيك ، والتصالح معه حول ذلك .
فإن رفض أخوك : فإما أن تمضي العقد على ما هو عليه ، والتفريط والتقصير منك ، أنك لم تقرأ العقد وشروطه جيدا .
وإما أن تفسخ العقد وتلتزم بالشرط الجزائي الذي وضع فيه ، أو تتصالح مع أخيك على شيء منه ، إن قبل ذلك .

على أنه : إذا كان الشرط كثيرا عرفا، يراد به التهديد، وإلزام الطرف الآخر بالجدية في العقد : فالواجب تعديله بما يراه أهل الخبرة ملائما في مثل ذلك .
جاء في ” قرار هيئة كبار العلماء ” في هذا الخصوص : ” وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ، ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية ، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف ، على حسب ما فات من منفعة ، أو لحق من مضرة .
ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر ” .
انتهى من “فقه النوازل” (3/75).

ونصيحتنا أن تتفاهم مع أخيك ، وأن تراعيا ما بينكما من الأخوة والرحم ، فإن ذلك أبقى وأنفع من حطام الدنيا الزائل ، ونوصيك بالحذر من الوسوسة ، فإنها داء وشر، وخير علاج لها هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها .

وقد أجبنا على سؤالك بحسب ما فهمنا منه، والأولى أن تشافه به أحدا من أهل العلم.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android