0 / 0
5,25929/11/2015

حلف بالطلاق أنه لن يرجع في هذا العقد ثم تبين له أنه غير مطابق للمواصفات

السؤال: 238246

رجل تعاقد علي تركيب باب للبلكونة داخل الشقة ، واختلفت معه زوجته ، وقالت : لابد أن تستعيد العربون الذي دفعته ، قال : أنا لا أرجع في كلامي ، علي الطلاق منا راجع في كلامي ولن استعيد العربون ) ، ثم اكتشف أن هذا العرض الخاص بالباب غير مطابق للمواصفات ، فاضطر لسحب العربون والرجوع في الأمر ، هل يترتب علي هذا اليمين طلاق ؟ أم أنه يمين معلق يمكن التكفير عنه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا حلفت على هذا الشيء المعين ، وأنت تقصد أن يكون بصفة معينة معتبرة ، فبان أنه بصفة أخرى ، خلاف التي قصدتها : فلا حنث عليك ، إن شاء الله ، ولا يلزمك طلاق ، ولا كفارة ولا غير ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” إِذا اعْتقد فِي معِينٍ صفةً ، فَحلف لأجل تِلْكَ الصّفة ، ثمَّ تبين بِخِلَافِهِ : فالأشبه أَنه لَا يَقع طَلَاق ” انتهى من “مختصر الفتاوى المصرية” (546) ، وينظر : “الفتاوى الكبرى” (5/500) .
وينظر جواب السؤال رقم : (131424).
وهذا إذا كان قد قصد بيمينه ذلك إيقاع الطلاق عند الحنث .
وأما إذا كان قد قصد بالحلف بالطلاق : مجرد اليمين ، كما لو حلف بغير ذلك من الأيمان ، ولم ينو بذلك أن تطلق منه امرأته إذا حنث : فإنه يمين ، كسائر الأيمان ، يكفر عنه إذا حنث فيه ، على الراجح المفتى به في الموقع .
وينظر جواب السؤال رقم : (39941).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android