ما كفارة اليمين المقترنة برقم كأن يقول : والله عدد خلقه لأفعلن كذا ثم يحنث . هل تلزمه كفارة واحدة أم عدد خلقه كفارات فإنا نعلم أنه ورد ذكر بـ سبحان الله عدد خلقه
لو قال والله ألف مرة لأفعلن كذا ثم حنث فكم تلزمه من كفارة ؟
السؤال: 256248
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من كرر اليمين على فعل شيء أو تركه ، ثم حنث : لزمته كفارة واحدة .
فلو قال: والله والله والله لأفعلن كذا، أو قال: والله ، ألف مرة ، لأفعلن كذا، أو قال : والله ، عدد خلقه ، لأفعلن كذا، ثم حنث : لزمته كفارة واحدة.
قال في “كشاف القناع” (6/244) : مبينا الحالة الأولى : ” ( ومن كرر يمينا ، موجَبها واحد ، على فعل واحد ، كقوله : والله لا أكلت ، والله لا أكلت ) : فكفارة واحدة ؛ لأن سببها واحد ، والظاهر أنه أراد التأكيد “.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ” إذا حلفتُ عشر مرات أن لا أفعل أمرًا معينًا ثم فعلته، فهل أكفر عن هذه اليمين مرة واحدة، أم عشر مرات ؟ وكيف إذا لم أكن أدري عدد الأيمان ؟
فأجاب: الواجب كفارة واحدة، إذا حلفت على شيء معين، أيمانًا كثيرة ، أنك لا تفعله ، وفعلته: عليك كفارة واحدة . إذا قلت: والله ما أكلم فلانًا مائة مرة، وأنت تقول هذا ، وما عليك إلا كفارة واحدة إذا كلمته، أو والله ما أشرب الدخان، والله ما أشرب الدخان، وكررته مرات كثيرة ثم شربته، عليك التوبة وكفارة واحدة . وهكذا ما أشبه ذلك .
أما إذا تعددت الأفعال، مثل: والله ما أكلم فلانًا، والله ما أزور فلانًا، والله ما آكل طعام فلان، هذه متعددة، هذه كفارات، إذا أكلت طعام فلان، أو زرت فلانًا، أو كلمت فلانًا، كل واحد مستقل، كل واحدة مستقلة، أمّا لو جمعتها جميعًا قلت: والله ما أزوره، ولا آكل طعامه، ولا أكلمه يمين واحدة، إذا زرته أو كلمته، أو أكلت طعامه، عليك كفارة واحدة فقط؛ لأنك جمعتها في يمين واحدة، وهكذا ما أشبه ذلك، ولو ما أحصى الأيمان كفارة واحدة.
أمّا إذا كانت على أفعال متعددة، يعمل بظنه الغالب، إذا كان يظن أنها سبع سبع، عشر عشر، قال: والله ما أزور فلانًا والله ما أكلم فلانا، والله ما أسافر إلى البلد الفلانية، والله ما آكل طعام فلان، وما أشبه الأيمان، ونسي عددها، يعمل بالظن. يرى ما هو الظن الغالب، يكفي” انتهى من فتاوى نور على الدرب (24/ 330).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب