استثمرت مبلغا من المال وقد بلغ النصاب ووجبت عليه الزكاة بمصرف أبو ظبى الإسلامي بنظام الصك لثلاث سنوات وله عائد شهري وأخرجت عنه الزكاة قبل ذلك … ولكنني اشتريت سيارة من البنك بضمان هذا الصك وتستمر أقساط السيارة لمدة خمس سنوات شهريا (يؤخذ العائد الشهري للصك وأدفع مبلغا إضافيا من راتبي شهريا لأكمل القسط وذلك ان شاء الله يستمر حتى نهاية الخمس سنوات) فهل تجب الزكاة على مبلغ الصك على هذه الحال علما بأنني لا أستطيع الانتفاع بهذا المبلغ حتى انتهاء الأقساط وأن البنك يجدد الصك لمدة أخرى حتى تنتهي الأقساط ليضمن حقه … أم هل لأن هذا المبلغ له ربح شهري (الذى يدخل في سداد القسط) فأنا بذلك تجب على الزكاة فيه ؟ أفتوني هداكم الله وأصلح لكم بالكم .. وجزاكم الله خيرا
حكم زكاة الصكوك الضامنة للأقساط وحكم الاستثمار في بنك أبو ظبي الإسلامي
السؤال: 258337
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
تجب الزكاة في هذا المال المستثمر في البنك، ولو كان محبوسا لضمان ما عليك من أقساط؛ لأن المال المرهون تجب زكاته ، إذا بلغ نصابا بنفسه ، أو بما ينضم إليه من نقود أو ذهب أو فضة، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (99311).
ثانيا:
لا يجوز استثمار المال في البنك المذكور .
وذلك أنه يضع نسبة كبيرة من أموال المستثمرين في “أذونات الخزينة” وهي ربا معلوم.
وقد جاء في تقريره السنوي لسنة 2015م : أنه يستثمر ما يزيد على 3 مليارات جنيه في أذونات الخزينة، بينما يستثمر في المشاريع ما يقارب 5 مليارات .
ويستثمر في تمويلات وتسهيلات للعملاء قرابة 12 مليارا، وهذه عامتها في التورق المنظم في المعادن، وهذا محرم، كما سبق بيانه في أجوبة عديدة.
وينظر في تحريم السندات أو أذونات الخزينة: جواب السؤال رقم (69941).
وفي تحريم التورق المنظم: جواب السؤال رقم (98124).
وعليه : فلا يجوز استثمار المال في هذا البنك حتى يقلع عن الاستثمارات المحرمة .
ويجب سحب المال من حساب الاستثمار .
ولا يجوز الاستفادة من الربح المحرم في سداد أقساط السيارة ، لما في ذلك من أكل الربا ، والانتفاع به .
كما لا يجوز إبقاء المال في الحساب لهذا الغرض.
وما سبق أن أخذته من أرباح محرمة قبل العلم بالتحريم : فلا حرج عليك فيه.
وإذا احتجت إلى حفظ المال، فضعه في الحساب الجاري.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة