0 / 0

هل تقسم التركة مع سفر وغياب بعض الورثة ؟

السؤال: 259339

أخي أعتقل في بداية الثورة في بلدنا ، وكان حينها يعمل مع والدي في عمل العائلة ، بعد 8 أشهر توفي والدي ، مع العلم أن لوالدي زوجة أخرى ، لوفاة أمي رحمها الله تعالى ، ولديه من خالتي ولد 6 سنوات ، وبنت5 سنوات ، وبعد وفاته خالتي أنكرت وجود أي أموال نقدية رغم حالتنا المادية الجيدة ، وعلمنا أن والدي كان يدخر الأموال ، وأيضا لدينا بضاعة موجودة منذ كان أخي المعتقل يعمل ، مع العلم أن العمل توقف عندما اعتقل ، ويوجد شخص مقرب من أخي يحلف ومستعد لحلف اليمين بأن تلك البضاعة هي لأخي وليست لوالدي ، وبالنسبة لخالتي تقسم بأن أبي لم يترك لنا أي قرش، وفوق ذلك عندما توفت أمي قبل 12 سنة أخذ أبي ذهبها ، ولم يعطنا منه ؛ لأنه طلب منا مسامحته ، ولا أحد يعرف سر أبي سوى زوجته وأخي المعتقل يعلم القليل. وأسئلتي : 1-هل يجوز تقسيم التركة بغياب أخي المعتقل ، ونحن لا نعلم حاله ، ولا نستطيع التواصل معه ، وغياب أخوين لنا يعيشان خارج البلاد ؟ 2-هل يجوز لوالدي إعطاء ما يملكه من النقود لخالتي قبل وفاته كأن يقول لها : يا فلانة عندما أموت كل النقود التي معي هي لك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

الوصية للوارث غير جائزة ، ولا تنفذ إلا برضا الورثة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” .

وعلى هذا ؛ فوصية والدك لزوجته بجميع النقود التي معه وصية باطلة لا يعمل بها ، ما دمتم غير راضين بها .

ومن رضي بها من الورثة ، فإنها تنفذ في نصيبه فقط .

وينظر السؤال رقم (106236) .

ثانيا :

وأما قسمة التركة في حالة غياب ثلاثة من إخوانك ، فهذا جائز ، فيمكن الاتصال بالمسافرين منهم ، والاتفاق معهم على التقسيم وبيان نصيبهم ، ثم يحفظ لهم حتى يعودوا أو يوكلوك في بيعه أو التصرف فيه حسبما يرون .

وأما أخوك المعتقل ، نسأل الله تعالى أن يفك أسره وأن يكون بخير حال ، فإنه يحفظ له نصيبه من التركة ، حتى يخرج ، ويرده الله إليكم .

ثالثا :

أما البضاعة التي تقول : إنها لأخيك المعتقل ، فإن الحق يثبت بشاهد ، ويمين المدعي .

ولكن لا سبيل إلى تحليف أخيك لأنه معتقل ، ولا تواصل بينكم وبينه .

ولكن تبقى شهادة هذا الشاهد – على الأقل – شبهة ، يمكن بها إيقاف تصرف أحد في هذه البضاعة حتى يتم التواصل مع أخيكم ، ويحلف على أنها له .

والذي ننصحكم به عرض القضية على إحدى المحاكم الشرعية في بلادكم ، إن وجدت .

فإن لم توجد ، فاعرضوها على رجل من أهل العلم والعقل ليحكم فيها . ويكون حكمه نافذا كحكم القاضي نظرا للضرورة التي تمر بها بلادكم .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android