أخي أعتقل في بداية الثورة في بلدنا ، وكان حينها يعمل مع والدي في عمل العائلة ، بعد 8 أشهر توفي والدي ، مع العلم أن لوالدي زوجة أخرى ، لوفاة أمي رحمها الله تعالى ، ولديه من خالتي ولد 6 سنوات ، وبنت5 سنوات ، وبعد وفاته خالتي أنكرت وجود أي أموال نقدية رغم حالتنا المادية الجيدة ، وعلمنا أن والدي كان يدخر الأموال ، وأيضا لدينا بضاعة موجودة منذ كان أخي المعتقل يعمل ، مع العلم أن العمل توقف عندما اعتقل ، ويوجد شخص مقرب من أخي يحلف ومستعد لحلف اليمين بأن تلك البضاعة هي لأخي وليست لوالدي ، وبالنسبة لخالتي تقسم بأن أبي لم يترك لنا أي قرش، وفوق ذلك عندما توفت أمي قبل 12 سنة أخذ أبي ذهبها ، ولم يعطنا منه ؛ لأنه طلب منا مسامحته ، ولا أحد يعرف سر أبي سوى زوجته وأخي المعتقل يعلم القليل. وأسئلتي : 1-هل يجوز تقسيم التركة بغياب أخي المعتقل ، ونحن لا نعلم حاله ، ولا نستطيع التواصل معه ، وغياب أخوين لنا يعيشان خارج البلاد ؟ 2-هل يجوز لوالدي إعطاء ما يملكه من النقود لخالتي قبل وفاته كأن يقول لها : يا فلانة عندما أموت كل النقود التي معي هي لك ؟
هل تقسم التركة مع سفر وغياب بعض الورثة ؟
السؤال: 259339
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
الوصية للوارث غير جائزة ، ولا تنفذ إلا برضا الورثة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” .
وعلى هذا ؛ فوصية والدك لزوجته بجميع النقود التي معه وصية باطلة لا يعمل بها ، ما دمتم غير راضين بها .
ومن رضي بها من الورثة ، فإنها تنفذ في نصيبه فقط .
وينظر السؤال رقم (106236) .
ثانيا :
وأما قسمة التركة في حالة غياب ثلاثة من إخوانك ، فهذا جائز ، فيمكن الاتصال بالمسافرين منهم ، والاتفاق معهم على التقسيم وبيان نصيبهم ، ثم يحفظ لهم حتى يعودوا أو يوكلوك في بيعه أو التصرف فيه حسبما يرون .
وأما أخوك المعتقل ، نسأل الله تعالى أن يفك أسره وأن يكون بخير حال ، فإنه يحفظ له نصيبه من التركة ، حتى يخرج ، ويرده الله إليكم .
ثالثا :
أما البضاعة التي تقول : إنها لأخيك المعتقل ، فإن الحق يثبت بشاهد ، ويمين المدعي .
ولكن لا سبيل إلى تحليف أخيك لأنه معتقل ، ولا تواصل بينكم وبينه .
ولكن تبقى شهادة هذا الشاهد – على الأقل – شبهة ، يمكن بها إيقاف تصرف أحد في هذه البضاعة حتى يتم التواصل مع أخيكم ، ويحلف على أنها له .
والذي ننصحكم به عرض القضية على إحدى المحاكم الشرعية في بلادكم ، إن وجدت .
فإن لم توجد ، فاعرضوها على رجل من أهل العلم والعقل ليحكم فيها . ويكون حكمه نافذا كحكم القاضي نظرا للضرورة التي تمر بها بلادكم .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب