لقد بعت شقة أملكها ، وسكنت فى سكن مؤقت ، لكن أكبر وأحسن من الأولى ، واشتريت سندات ووثيقة من البنك بنسبة من الأرباح ، كل ثلاثة شهور أقوم منها بدفع إيجار الشقة : الإيجار، الكهرباء ، المياه ، والغاز ، وتقريبا أقوم بدفع باقى المصروفات من المعاش الشهرى ، فهل هذه الوثيقة تستحق عليها زكاة ؟ وكم تكون ؟ وهل الزكاة على أصل المبلغ أم يضاف لها الأرباح ؟
أمر آخر : أخذت فلوس المعاش وجميع ما حصلت عليه وأعطيتهم لشخص يشغلهم فى التجارة ، وأحصل على مبلغ شهرى أكمل به نفقات الشهر ، والمبلغ الشهري يتغير كل فترة حسب التفاوض مع هذا الشخص
فهل هذا المبلغ علية زكاة ؟ وماهى النسبة ؟ وهل تحسب الفوائد مع المبلغ الأصلي ، علما بأنه لا يكفى جميع المصروفات ، وأكمل الشهر من المعاش ؟
وضع مالا في سندات ووثيقة من البنك واستثمر مالا مع شخص في تجارة فما الذي تجب فيه الزكاة
السؤال: 286400
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
السندات قروض ربوية محرمة لا يجوز التعامل بها، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (269291) وبينا فيه أيضا حكم شهادات الاستثمار.
واعلم أن الاستثمار في البنوك لا يحل إلا بثلاثة شروط :
1 – أن يستثمر البنك المال في أعمال مباحة، كإقامة المشاريع النافعة كبناء المساكن وغير ذلك.
ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا.
وعليه؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك.
2 – عدم ضمان رأس المال، فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال خسارة البنك ، ما لم يحصل من البنك تقصير ويكون هو السبب في الخسارة.
لأنه إذا كان رأس المال مضموناً، فهذا عقد قرض في الحقيقة، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً.
3 – أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، فيكون للعملاء مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح، لا من رأس المال.
ثانيا:
مع تحريم التعامل بالسندات، فإن الزكاة واجبة فيها؛ لأنها تمثل دَيْناً لصاحبها, والدَّيْن الذي يُرجى تحصيله تجب فيه الزكاة عند جمهور العلماء, فتحسب الزكاة كل عام ، لكن لا يلزم إخراجها إلا عند قبض قيمة السند .
أما الفائدة المترتبة على السند فهي مال خبيث محرم ، يجب التخلص منه في أوجه البر المتنوعة، كما يجب فك الوثيقة وإلغاء التعامل بالسند إذا أمكن ذلك.
وأما في حال الاستثمار المشروع : فإن الزكاة تجب في أصل المال وربحه، فإذا حال الحول على الأصل، وجب تزكيته وتزكية الموجود من ربحه.
ثالثا:
إعطاء المال لمن يتجر فيه مقابل نسبة من الربح، يسمى المضاربة، ويشترط لصحتها الشروط الثلاثة السابقة لجواز استثمار الأموال في البنوك .
وينظر: جواب السؤال رقم : (124849) .
فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج فيما قمت به من تشغيل مالك عبر هذا الشخص.
وإذا حال الحول على المال الذي أدخلته في التجارة، وكان بالغا نصابا بنفسه ، أو بما انضم إليه من نقود أخرى ، أو عروض تجارة، لزمك أن تزكي ما يلي:
إذا مر الحول على امتلاكك رأس المال ، فإن صحابك يقوم بعملية جرد للبضاعة التي عنده وتحديد للمكسب أو الخسارة ، وتخرج الزكاة عما لك عنده من رأس المال والأرباح ، لأن الأرباح في زكاة عروض التجارة تابعة لرأس المال في الحول ، فلا يشترط أن يمر عليها حول مستقل .
لكن الأرباح التي أخذتها خلال الحول وأنفقتها، ولم يبق منها شيء إلى نهاية الحول: فلا زكاة فيها ، لأن الحول لم يكن مر على رأس المال حينئذ .
وزكاة عروض التجارة هي ربع العشر أي (2.5%).
قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله : ” المضاربة كونك تعطي إنساناً مالك يتجر به ، فإذا أعطيته مثلاً عشرين ألفاً، واشترى بها بضائع ، على أن له نصف الربح ، ويرد عليك رأس مالك ، فبعد سنة أصبحت العشرون ثلاثين بأرباحها ، حصة العامل خمسة آلاف ، وحصة صاحب المال خمسة آلاف ، ورأس المال عشرون .
فما الذي يزكى ؟ يُزكى الجميع ؛ الثلاثون ألفاً ، وتكون الزكاة عن الجميع ؛ عن الربح ، وعن رأس المال . هذه صورة المضاربة وصورة الزكاة فيها” انتهى من “فتاوى الشيخ ابن جبرين” (50/8) .
ولكن زكاة كل شخص تكون عليه ، وفي ماله ، فلا يلزم صاحب رأس المال أن يدفع الزكاة عن نصيب العامل من الأرباح .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة