كان لدي نزيف بعد الجماع ، وبعد هذا النزيف طلقني زوجي طلاقا معلقا على شرط ، لذلك سؤالي : هل هذا الطلاق يحسب إذا كنت مرتبكة ، ولا أستطيع معرفة إذا كان النزيف الذي حصل بعد الجماع هو حيض أم لا ؟ وهل يحسب الطلاق إذا كان لدي شك في أن النزيف كان حيضًا أم مجرد دماء؟ كان لدي نزيف ما بعد الولادة لمدة 68 يومًا ، ورأيت إفرازات بيضاء في 23 مارس ، وكان لدي نزيف مرة أخرى في 27 أو 28 مارس ، ولكن توقف في 3 أبريل ، ثم كان لدينا جماع في 6 أبريل ، بعد 20 يومًا من هذا النزيف الذي انتهى في 3 أبريل / نيسان كان لدي نزيف مرة أخرى في 23 أبريل / نيسان لمدة 5 أيام ، لكن في اليوم الثاني ، أصبح الدم خفيفًا جدًا ، حتى بعد اليوم الأول ، وعادةً لا يكون الحيض بهذه الخفة بعد اليوم الأول ، حيث أحصل على نزيف ثقيل في الحيض، ثم رأيت إفرازات بيضاء في اليوم الخامس ، صفتها من حيث الرائحة واللون تبدو مثل الحيض ، لكنني لست متأكدة لأنني لا أعرف كيفية التفريق ، ثم في 6 مايو ، قال زوجي إذا فعلت شيئا معينا فأنت طالق ؛ وقد فعلته ، الآن بعد 17 يومًا من النزيف الذي دام 5 أيام ، عانيت مرة أخرى من النزيف يوم 15 مايو. ف هل النزيف الذي حصل معي بعد الجماع يوم 23 أبريل يعتبر حيضا ؟ وهل هو الذي يحكم الطلاق ؟ لكن النزيف بدأ بعد اليوم الأول ، وصار خفيفًا في اليوم الثاني ، بسبب النزيف غير المنتظم بعد الحمل ، ولا أدري إن كان هذا النزيف لمدة 5 أيام هو في الواقع حيض ، أو الذي حصلت عليه قبل الجماع ، وانتهى يوم 3 أبريل .
إذا علق طلاقها على أمر ففعلته في الحيض فهل يقع الطلاق؟
السؤال: 293137
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
الطلاق في الحيض يقع عند جمهور الفقهاء، وكذا الطلاق المعلق على شرط، يقع عند حصول الشرط مطلقا.
والقول المختار عندنا في الفتوى : أن الطلاق في الحيض لا يقع .
وأن الطلاق المعلق على شرط فيه تفصيل: فإن نوى الزوج الطلاق: وقع. وإن نوى المنع أو الحث على فعل شيء، ولم ينو مع ذلك الطلاق، فإنه لا يقع، بل تلزم فيه كفارة يمين عند الحنث.
وهذا اختيار جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره.
ثانيا:
الطلاق المعلق على شرط، ونوى به الزوج الطلاق: العبرة فيه بوقت وقوع الشرط، أي الحنث، فإن وقع الشرط في وقت الحيض، فهذا طلاق في الحيض، وفيه الخلاف السابق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ” وتعليق الطلاق على شرط : هو إيقاع له عند ذلك الشرط، كما لو تكلم به عند الشرط ” انتهى من “الاختيارات الفقهية” ، ص 376
وقال الرحيباني في “مطالب أولي النهى” (5/ 332) -وهو ممن يرى وقوع الطلاق في الحيض-: “ولو علق طلاقها بقيامها ، أو بقدوم زيد، فقامت أو قدم زيد وهي حائض : طلقت للبدعة، لوقوع الطلاق في الحيض، ولا إثم على المطلق؛ لأنه لم يتعمد إيقاع الطلاق زمن البدعة” انتهى.
فالعبرة في الطلاق المعلق بوقت الحنث ، أو وقوع الشرط الذي علق عليه الطلاق، وليس بوقت التلفظ بالطلاق.
ثالثا:
الظاهر أن الدم الذي نزل عليك من يوم 27 مارس، إلى 3 أبريل، هو حيض.
وكذلك الدم الذي نزل يوم 23 أبريل إلى 28 أبريل.
ولا يؤثر كون الدم أصبح خفيفا في اليوم الثاني، فإن الحيض قد يخف ويثقل، ويتقدم ويتأخر، ويزيد وينقص.
وإذا كان الدم قد نزل عليك بعد ذلك في يوم 15 مايو، فإن وقت الطلاق كان خاليا من الدم.
فقد ذكرت أن الطلاق المعلق كان يوم 6 مايو، وأنك فعلت الأمر المعلق عليه، والظاهر من كلامك أنك فعلته قبل 15 مايو.
وعليه فلا وجه للسؤال؛ فإنه لم يكن هناك دم عند الحنث-ولا عند التلفظ بالطلاق- فيما يظهر لنا من سؤالك ، حتى يشتبه عليك الأمر.
لكن إن كنت فعلت الأمر المعلق عليه بعد نزول الدم يوم 15 مايو وقبل الطهر، فإن الطلاق لا يقع، لأنه في الحيض.
واعلمي أن جمهور الفقهاء على أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وعليه فما جاء يوم 15 مايو حيضة جديدة.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب