أعمل بشركة للأدوية ، وهي تحول لي مبلغا شهريا من المال لمدة 60 شهرا بشرط أن أشتري سيارت كل 60 شهرا ، يعني بعد مرور هذه المدة إذا لم أغير السيارة لا يعطونني المبلغ ، أنا الآن بلغت ال 60 شهرا ، وحتي اشتري سيارة جديدة ليس معي ما يكفي من المال ، والحل أن آخذ قرضا من البنك علي مدي 60 شهرا ، ويتم سداده من خلال المبلغ المحول من الشركة للبنك ، علما بأن الشركة تشترط علي أن أشتري سيارة بمبلغ مين يتماشي مع المبلغ المحول من قبل الشركة لحسابي البنكي ، فهل يجوز لي أخذ القرض لشراء السيارة ، أم لا آخذه ؟ وبالتالي لن يتم تحويل المبلغ المالي الشهري من الشركة .
الذي فهم من سؤالك أن الشركة ستمنحك مبلغا شهريا في حال شرائك السيارة لتسدد ثمنها، وأنك لا تملك المال لشرائها، فتريد أن تلجأ إلى القرض لتستفيد من منحة الشركة .
فإن كان القرض ربويا ، كما هو الغالب ، فلا يجوز ذلك ؛ لأن الاقتراض بالربا محرم إجماعا، وموكل الربا كآكله، متوعدان باللعن.
وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ" .
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون ، نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم : أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ، ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.
فالحذر الحذر من الوقوع في هذه الكبيرة العظيمة ، مهما كان المقابل من متاع الدنيا الزائل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.