أنكرت بلطف على رب عملي في استخدام توقيع خطي مقلد لأحد أصدقائه، أو شركائه في معاملات رسمية شخصية، يستفيد منها صاحب عملي وليس صاحب التوقيع، ولما أنكرت عليه قال : إن صاحب التوقيع فوضني بذلك، وكان يعطيني ورقا أبيضا موقعا ، فهل اعتراضي عليه حق أم أنا بالغت؟
حكم تقليد التوقيع عن شخص في المعاملات الرسمية بعلمه
السؤال: 297012
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز التوقيع عن شخص باسمه كأنه حاضر؛ لما فيه من غش الجهة طالبة التوقيع، وإيهامها حضور الموقع، ولما يمكن أن يترتب على ذلك من مفاسد، فإن هذا التوقيع يثبت وجود الشخص في المكان في هذا الوقت، فلو اقترف جريمة مثلا، لحكم ببراءته بناء على هذا التوقيع المزور.
ومن المفاسد أن يتعدى ذلك إلى الإضرار بشريكه، والتصرف في أملاكه ونحوها دون علمه، فالواجب سد هذا الباب ومنعه، سواء كان التوقيع لمصلحة صاحب الاسم، أو لمن سيزور توقيعه.
وإذا كان الشخص مشغولا أو لا يمكنه الحضور فليعط صاحبه توكيلا لينوب عنه، وهو أمر يسير، فلا حاجة للوقوع في غش الجهات الرسمية أو غيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي رواه مسلم (102).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب