0 / 0
5,98731/12/2018

قال لزوجته: نحن نتطلق. وإذا لم تكوني سعيدة فعندئذ طلقيني.. فهل يقع الطلاق؟

السؤال: 298175

أثناء الشجار مع زوجتي في الماضي ، استخدمت العبارات التالية : ” نحن نتطلق” ، أو ” لذلك نحن نتطلق” ، و ” إذا لم تكوني سعيدة ، فعندئذ طلقيني” ، لقد كانت للتهديد ، والتلميح دون النيّة لطلاق زوجتي. فهل هذه عبارات صريحة توقع الطلاق ؟ أم لم يحدث الطلاق؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

الطلاق لا يقع بلفظ المستقبل كما لو قال الزوج : سأطلقك، أو سنتطلق؛ لأن هذا وعد أو وعيد، وليس إيقاعا في الحال.

ثانيا:

أما الطلاق بلفظ المضارع كقوله: نحن نتطلق، فلا يقع به طلاق إلا مع النية ؛ لأن المضارع يحتمل الحال أي نتطلق الآن، ويحتمل الاستقبال، فإذا لم ينو الطلاق، لم يقع.

قال في “المطلع على أبواب المقنع” (ص 314): “ولا يحصل الحكم بالمضارع ، ولا بالأمر؛ لأن المضارع : وعد ، كقولك: أنا أعتق وأدبر وأطلق، والأمر لا يصلح للإنشاء ، ولا هو خبر فيؤاخذ المتكلم به” انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق ؛ لأن المضارع يصح للحال والاستقبال” انتهى من “الشرح الممتع”(13/ 61).

ثالثا:

قولك: “إذا لم تكوني سعيدة ، فعندئذ طلقيني” : لا يقع به طلاق؛ لأن الزوجة لا تملك الطلاق، ولكن تملك أن تسعى فيه ، وأن تطلبه من الزوج أو من القاضي، فمضمون الكلام أنك إذا لم تكوني سعيدة فاطلبي الطلاق.

والنصيحة لك أن تجتنب ألفاظ الطلاق، وأن تسعى لحل مشاكلك مع زوجتك بالحوار والتفاهم ، والبحث عن أسباب الخلاف وإزالتها، وأن يحرص كل منكما على أداء ما عليه من الحقوق والواجبات.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android