أنا شخص لدي رأس مال ، وأقوم ببيع أسهم الشركات المباحة على الراغبين في التورق ، ويتم تسجيل عقد ورقي بالبيع ، موضحا فيه عدد الأسهم ونوعها وثمنها ، ويتم التوقيع عليه ، والاتفاق على طريقة السداد ومقدار الأقساط ، وتبقى الأسهم في المحفظة الخاصة بي ؛ نظرا لوجود حجز أو ما يشابهه على حسابات المشتري ، ومتى ما رغب المشتري في بيعها يبلغني بذلك ، وأقوم ببيعها له في السوق بسعر السوق وأسلمه ثمنها ، فما حكم هذه المعاملة ؟
يبيع أسهما بالتقسيط لمن يريد التورق ولكن تبقى في محفظته ثم يبيعها لهم في السوق
السؤال: 309089
ملخص الجواب
لا يجوز لمن اشترى منك الأسهم أن يبيعها وهي في محفظتك، حتى يقبضها ويخرجها إلى محفظته، أو محفظة صديق له، وهذا لن يتحقق بالطريقة التي تتبعها. وبهذا تعلم أن ما تقوم به أمر محرم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
سبق في جواب السؤال رقم : (118270) بيان جواز التورق والمرابحة، وأنه يشترط في حال التورق في الأسهم: أن تدخل الأسهم إلى محفظة العميل قبل بيعها على غيره.
والأصل في ذلك: ما روى أحمد (15399) ، والنسائي (4613) أن حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله ، إني أشتري بيوعا ، فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال: فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه وصححه الألباني في “صحيح الجامع” برقم: (342) .
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت ” أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تُبتاع ، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ” والحديث حسنه الألباني في “صحيح أبي داود”.
فلا يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه قبل قبضه، ولا أن يبيعه وهو في محل البائع الأول، ولا يكفي حصول المشتري على ورقة بالبيع.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ” يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يتسلمها ولا يعاينها، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره وهي في مستودعات التاجر الأول، فما حكم ذلك؟
فاجاب: لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري، وينقلها إلى بيته أو إلى السوق؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك ، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك ، أخرجه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد، ولما ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.
وهكذا من اشتراها من المشتري، ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته أو إلى مكان آخر من السوق للأحاديث المذكورة” انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” (19/ 121).
وقال الدكتور سليمان الماجد حفظه الله: ” الطريقة الصحيحة للتورق بالأسهم: أن يشتري البنك الأسهم من الشركات النقية، ويضعها في محفظته، ثم يبيعها عليك، ويضعها في محفظة باسمك، ثم تتولى أنت بيعها على طرف ثالث غير البنك” انتهى من موقع الشيخ:
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=9620
وعليه:
فلا يجوز لمن اشترى منك الأسهم أن يبيعها وهي في محفظتك، حتى يقبضها ويخرجها إلى محفظته، أو محفظة صديق له، وهذا لن يتحقق بالطريقة التي تتبعها.
وبهذا تعلم أن ما تقوم به أمر محرم.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة