أمي قبل أربعين سنة كانت حبلى في جنينين، وفي إحدى الأيام كانت متعصبة، ودخلت غرفتها، واستلقت على السرير، وبدأت تضرب بجسمها عليه، وفي الغد بدأ الدم يسيل منها، وأجهضت التوأمين، والآن هي توفيت، ووالدي توفي قبلها، نرجو منكم إن كانت هناك دية فلمن تعطى، أو كفارة نكفر عنها.
تسببت في إجهاض جنينها ثم ماتت فماذا عليها من جهة الدية والكفارة ؟
السؤال: 335687
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
ما قامت به أمك من ضرب السرير بجسدها سبب ظاهر في الإسقاط، فتأثم بذلك، ثم ينظر:
إن كان هذا قبل استكمال الجنين أربعة أشهر، فليس عليها لو كانت حية إلا التوبة.
وإن كان بعد تمام أربعة أشهر، فعليها الدية والكفارة.
ودية كل جنين: خمس من الإبل، تكون لورثته، تدفعها عاقلة الأم، ولا تأخذ منها الأم شيئاً، فإن تنازل الورثة عنها سقطت.
فهذه الدية يأخذها والدك، وتنتقل إلى ورثته من بعده.
فإن عفوا فلا شيء على العاقلة، ولا على أمك، لو امتنعت العاقلة، أو لم توجد.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا شربت الحامل دواء، فألقت به جنينا، فعليها غرة، لا ترث منها شيئا، وتعتق رقبة .
ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه، إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة، وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها، فلزمها ضمانه بالغرة، كما لو جنى عليه غيرها، ولا ترث من الغرة شيئا ; لأن القاتل لا يرث المقتول، وتكون الغرة لسائر ورثته، وعليها عتق رقبة " انتهى من "المغني" (8/327).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: عن امرأة تعمدت إسقاط الجنين، وقد بلغ أربعة أشهر، فماذا تفعل وما هي كفارتها؟
فأجابوا:
"يجب على المرأة التي تعمدت قتل الجنين التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، عسى الله أن يغفر لها، وعليها الدية وهي: غرة: عبد أو أمة، قيمتها عشر دية الأم: (خمس من الإبل) وقيمتها بالدية الحالية: خمسة آلاف ريال" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/255).
وجاء فيها أيضاً (21/316): " س: قبل اثنين وعشرين سنة ذهبت مع زوجي وبعض أولادي للحج، وكنت حاملا في الشهر الرابع، وفي ليلة عرفة قمنا بحمل متاعنا، ونظرا لكثرة الأغراض وثقلها أحسست بألم في بطني، وفي نفس الليلة سقط مني الجنين ثم قمت بدفنه من غير تغسيل له ولا صلاة عليه، علما أنني كنت في نهاية الشهر الرابع، وقد كان معي نزيف منذ شهر ذي القعدة، وبعد سقوط الجنين خرج مني دم نفاس واستمر حتى نهاية أعمال الحج . السؤال: هل علي شيء في سقوط الجنين في هذه الفترة؟ علما أنني لم أغسله، ولم أصل عليه، ولم أخبر أحدا بذلك، ولم يكن سقوطه بإرادتي …
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الحمل في الشهر الرابع، ولم يكمل أربعه أشهر، فإنه لا كفارة عليك في سقوط هذا الجنين ؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح في هذه المدة، وعلى ذلك فلا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه، لكنك تأثمين لتسببك في سقوط هذا الجنين، فعليك التوبة والاستغفار مما حصل منك وعدم العودة لمثل هذا العمل مستقبلا " انتهى .
ثانيا:
أما الكفارة –في حال تمام أربعة أشهر للجنين- فهي عتق رقبة إن وجدت، وإلا فصيام شهرين متتابعين عن كل جنين.
ويجوز أن يصوم عنها وارث أو قريب أو أجنبي ولو بأجرة، بشرط أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يجوز أن يشاركه أحد في صيام الشهرين.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/324): " إذا كان الواقع من والدك ما ذكرت فإن عليه كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين ؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) إلى قوله سبحانه: ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) .
وما دام توفي ولم يؤد ما وجب عليه، فإنه يجب على وليه شراء رقبة مؤمنة من تركته وإعتاقها عنه، فإن لم يوجد في التركة ما يفي بذلك، أو لم توجد رقبة فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه شهرين متتابعين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) متفق على صحته " انتهى .
وينظر: جواب السؤال رقم:(99457).
فإن لم يصم أحد عنها، بقي ذلك في ذمتها.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة