يجوز العمل كمدرب سباحة للرجال إذا كانوا ملتزمين بستر عوراتهم ، كما يجوز تدريب الأطفال الصغار، غير المميزين، مع أمن الفتنة.
ولا يجوز لمدرب السباحة تدريب الفتيات، ولو كن بلباس يستر جميع البدن؛ لما في ذلك من الفتنة المحققة.
وإذا كانت الفتيات المتدربات في عمر سبع سنين، ونحو ذلك فلا حرج على مدرب السباحة في تدريبهن، إلا إذا خاف على نفسه الفتنة، وثوران الشهوة.