وضعت عربة الأطفال الخاصة بابنتي بعد ضمها بجوار المائدة في مكان لا يأتيه أهل البيت كثيرا، كما أفعل عند زيارة أهلي من كل عام خلال إجازتي من إقامتي بالخارج، ولكن لم ألحظ أن جزءا من العربة بطول الكف أو أقل كان بارزا قليلا، وفي أحد الليالي نمت، ونسيت أن أطفئ الإضاءة عند المائدة، فقامت جدتي ليلا لتطفئها، وفعلت، وهي راجعة إلى غرفتها تعثرت في الجزء البارز من العربة، وسقطت جدتي فانكسر فخذها، ثم ماتت بعد ذلك بأسبوع، فهل موتها بعد أن أصيبت أعد المتسببة فيه؟ وهل علي كفارة القتل الخطأ؟ وماذا أفعل إن صح ظني؟
وضعت عربة الأطفال فتعثرت فيها جدتها وانكسر فخذها ثم ماتت بعد أسبوع فهل عليها شيء؟
السؤال: 348122
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
إذا كنت قد وضعت العربة في جانب من البيت لا يأتيه أهل البيت كثيرا، فأنت غير معتدية، ولا يلزمك ضمان من عثر بهذه العربة، بخلاف ما لو وضعتها في طريقهم وممرهم.
ثانيا:
على فرض أنك معتدية بفعلك فإنك تضمنين الكسر، ولا تضمنين النفس، إلا إذا ثبت أن جدتك ماتت من مضاعفات الكسر، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بسراية الجرح.
روى ابن أبي شيبة في مصنفه (27626) عن الحارث، في الرجل يضرب الرجل، قال: “إذا شهدت الشهود أنه ضربه، فلم يزل مريضا من ضربه حتى مات؛ ألزمتُه الدية، فإن كان عامدا فالقود، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة”.
وقال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (8/ 339): “وسراية الجناية مضمونة بلا خلاف؛ لأنها أثر الجناية، والجناية مضمونة، فكذلك أثرها” انتهى.
فإذا قال طبيبان ثقتان: إن الوفاة كانت من مضاعفات الكسر، وتبين أنك كنت معتدية بوضع العربة؛ لزمك حينئذ الكفارة، والدية على عاقلتك تدفع لورثة جدتك.
وإذا قالا: إن الوفاة ليست من مضاعفات الكسر، فلا شيء عليك فيما يتعلق بموت جدتك.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب