كنا قد اتفقنا أن العرس خلال سنة من الخطبة، وقد كان هنالك خلوة شرعية بدون دخول، بعد شهر من عقد الزواج جاءت كورونا، وحال بين التقائي بزوجتي بسبب إغلاق الحدود، أنا من الأردن وزوجتي من فلسطين، وحدثت خلافات عديدة كانت على مدار ثلاثة أشهر من الجدال، وتدخل من أهلها في أمور ليست من شأنهم، إلى أن وصلت إلى طريق مسدود، فوقتها خيرتها بأما أن نصبر وأن يتم الزواج بعد فتح الحدود، وإما أن ننفصل، وكان قرارها بأنها هي وأهلها يريدون الانفصال، اتصلت بزوجتي ووالدها ثلاث مرات، وسألتهم هل كانوا متأكدين من قرار الانفصال فأكدوا لي الانفصال، وسألتهم هل تريدون مني شيئا؟ وأجابوني لا، ووعدوني بأنهم سيرجعون لي المهر كاملا، و طمأنوني بذلك مقابل تطليقها، وكان على ورقة الطلاق النص الآتي : ” أبرأت ذمة زوجي جميع ما استحقه عليه بهذا الزواج من نصف المهر المعجل والمؤجل، ومن سائر الحقوق المتعلقة”، بعد فترة يأتيني اتصال بأنهم يريدون إرجاع المال والذهب وطلبت منهم بيعه، تم بيع الذهب، فكان سعره ناقصا من المبلغ المتوقع،
فطلبت منه فاتورة بالذهب الذي باعه، ورفض إعطائي اياها، وبعدها قال لي : بأنه بقي جزء من الذهب عند زوجتي السابقة، طلبت منه إرجاع الباقي، وبعدها قال لي : بأنه استفتى شيخا ـ بدون استئذاني أو اطلاعي ـ وقال له : إنه علي نصف المهر، وهم لن يرجعوا الباقي، وانتهى الموضوع على ذلك.
سؤالي:
هل لهم حق في أخذ المهر، خصوصا بأنهم وعدوني بذلك، وكان على ورقة الطلاق هذه الصيغة، لاسيما مع حرصي على إتمام هذا الزواج؟
طلبوا الطلاق قبل الدخول وأبرأوه من المهر ثم رفضوا إرجاع نصف المهر
السؤال: 357761
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا تم الطلاق مقابل تنازل الزوجة عما تستحقه من المهر، فهو طلاق صحيح بائن، ولا يحق للزوجة الرجوع في تنازلها، ولا يفيد دعواها أنها كانت لا تعلم أنها تستحق مهرا -لو ادعت ذلك-؛ لما ذكرت من الصيغة التي جاءت على ورق الطلاق. ” أبرأت ذمة زوجي جميع ما استحقه عليه بهذا الزواج من نصف المهر المعجل والمؤجل ومن سائر الحقوق المتعلقة ” ؛ فإن هذا صريح في معرفتهم بأن لها نصف المهر، وصريح في تنازلهم عن ذلك، والإبراء لا رجوع فيه.
والزوجة إن عرضت العوض مقابل الطلاق فإنها تملك الرجوع قبل أن يطلق الزوج، وأما إن طلق فإنه لا رجوع لها.
قال في “شرح المنتهى” (3/ 66): ” (إن أجابها على الفور)، وإلا لم يكن جوابا لسؤالها.
(ولها) أي الزوجة (الرجوع) عما قالته لزوجها (قبل إجابته) ; لأنه إنشاء منها على سبيل المعاوضة، فلها الرجوع قبل تمامه بالجواب؛ كالبيع. وكذا قولها: إن طلقتني فلك ألف ونحوه ; لأنه وإن كان تعليقا، فهو تعليق لوجوب العوض، لا للطلاق” انتهى.
والنصيحة لك أن تبين لهم برفق أن هذا طلاق على عوض، وأنك لم تطلق إلا على هذا الأساس وهو تنازل الزوجة عن المهر، ولك أن توسط من يسعى لإقناعهم.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب