0 / 0

اشترى عظاما للدراسة عليها فهل يجوز له بيعها؟

السؤال: 380023

كطلاب طبّ، علينا شراء عظام بشرية مقابل 30-40 ألف تاكا بنغلاديشية، وهو مبلغ كبير لعائلة من الطبقة المتوسطة، بعد الامتحان نبيع العظام للأصغر سنّا مقابل الكثير من المال كما نشتريها، لذلك لا يوجد ربح على الإطلاق، فالأمر ليس مثل التجارة، إنه مجرد تسليم العظام للطلاب الأصغر سنّا مقابل نفس المال، ثم نعيد المال إلى الوالد. 1) فهل يجوز بيع العظام وأخذ نفس المال؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن سيدفع تكاليف تجهيز العظام للطلاب؟ أولئك الذين يفعلون ذلك، لن يفعلوا ذلك بدون مال، فهناك تكلفة في معالجتها، وشخص ما سوف يجب عليه أن يشتري منهم.

الجواب

أولا:

حكم بيع عظام موتى المسلمين

لا يجوز بيع عظام موتى المسلمين، ولا شراؤها، ولا تداولها للفحص والتعلم، بل يجب دفنها وإكرامها.

قال تعالى:  وَلَقَد كَرَّمنَا بني ءَادَمَ  الإسراء/70.

وروى أحمد(24730)، وأبو داود (3207)، وابن ماجه (1616) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

قال في "مرقاة المفاتيح" (3/ 1226): " كسر عظم الميت ككسره حيا؛ يعني في الإثم، كما في رواية. قال الطيبي: إشارة إلى أنه لا يهان ميتا، كما لا يهان حيا " انتهى.

وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (11990) عن ابن مسعود، قال: " أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته"

ونظرا لأهمية تشريح الجثث ودراستها، لنفع الأحياء وإفادتهم، فقد جوز أهل العلم تشريح جثة الكافر غير المعصوم، وهو الحربي والمرتد، وصدر في ذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي، ذكرناه في جواب السؤال رقم: (92820).

ثانيا:

ما يجب في حالة وجد شيء من عظام موتى المسلمين 

الواجب على من بيده شيء من هذه العظام وغلب على ظنه أنها لمسلم، أن يدفنها في مكان طاهر، ولا يغسلها ولا يصلي عليها إذا غلب على الظن أن صاحبها قد غسل وصلي عليه حال اتصال هذه العظام به.

ثالثا:

من اشترى عظام ميت مسلم فكيف يتصرف؟

ينبغي البحث عن بدائل صناعية لهذه العظام، ولو كانت أقل فائدة، أو شراء عظام من بلد يغلب على أهله الكفر، لا سيما من يحرقون الجثث بما تحويه، وهو موجود يباع ويصل إلى بلاد العرب، فضلا عن البلاد المجاورة لهم.

ومن اشترى عظام مسلم، لم يجز له بيع العظام لغيره، بل يلزمه كما سبق أن يكرمها ويدفنها في مكان طاهر، وكونه دفع فيها مالا، فهذا لا يسوغ له بيعها، فالشراء محرم، والبيع محرم آخر، ولو ادُّعيت الضرورة في الشراء، فلا ضرورة في البيع.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android