استفسر عن الشركة اسمها golden way group، حيث لها مقر، ولها وثائقها الرسمية، هذه الشركة مجال عملها يتمثل في بيع والتنقيب عن المعادن الثمينة، تقدم هذه الشركة فرصة لمن يريد الاستثمار معها، أقوم بشراء قيمة معينة من الذهب الخالص عيار 24 قيراطا، يتم ترك الذهب في مخزن الشركة؛ ليتم تداوله من طرف الشركة، بحيث أحصل على نسبة من الارباح تتراوح من 3% حتى 5%، حيث بمجرد الضغط على زر الدفع تسلم لي شهادة تدل على أنني اشتريت الذهب، ولكن لن أستلم الذهب إلا بعد مدة العقد؛ باعتبار إنه سيتم الاستثمار في هذا الذهب، نسب الأرباح السابق ذكرها أحصل عليها حسب اختياري أنا لوقت نيل الارباح، مرة كل أسبوع 3%، مرة كل شهر 3.5%، مرة كل ثلاث اأشهر 4%، مرة كل ست أشهر 4.5%، مرة في العام %5، العقد يكون لمدة سنة، ويمكن تحديد قيمة الأرباح ثابتة أو غير ثابتة، تتغير نسبة الأرباح عند تغيير مدة استلامي لها، إذا أردت استلام ربحي كل أسبوع يكون يكون 3%، وإذا أردت أخذ ربحي كل شهر يكون 3.5% لكل أسبوع، يعني بالشهر الربح يكون 14%، وهذا حسب اختياري أنا، يعني عند حساب أي نسبة من الربح أرجع دائما لرأس المال، وأقوم بالعملية باستخراج الربح، الذي سيكون دائما ثابتا خلال الفترة التي اختارها، عند نهاية العقد يمكن إعادة العقد أو استلام 80% من رأس المال ، من بنود الاتفاقية : إن رأس المال غير مضمون في حالة إفلاس الشركة، أو حدوث كوارث طبيعية، أو حروب، بمعنى رأس مالي لا يعتبر قرضا. سؤالي: هل تجوز هذه المعاملة؟
حكم الاستثمار في شركة golden way group
السؤال: 396666
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز الاستثمار في golden way group لأمرين:
الأول:
أن شراء الذهب بالنقود يشترط فيه حصول التقابض في مجلس العقد، وذلك غير ممكن في الشراء عبر الإنترنت، ولا تعتبر الشهادة بالشراء قبضا.
ودليل اشتراط التقابض: ما روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.
والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحكام.
جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلامي " ما نصه:
"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما" انتهى من "مجلة المجمع" (العدد الثالث ج 3 ص 1650، والعدد الخامس ج 3 ص 1609).
وعليه؛ فمن اشترى ذهبا أو فضا بنقود، أو اشترى عملة بعملة أخرى: وجب التقابض في مجلس العقد، وإلا وقع في ربا النسيئة.
وعليه فلا يجوز شراء الذهب عن طريق الإنترنت بحال.
الثاني:
أن هذا الاستثمار محرم فاسد؛ لكون الربح نسبة من رأس المال.
ويشترط لصحة الاستثمار وجوازه أن يكون الربح نسبة من الأرباح التي ستأتي، وليس من رأس المال.
قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض [المضاربة] إذا شرط أحدهما، أو كلاهما، لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي, وأبو ثور وأصحاب الرأي" انتهى من "المغني" (5/23).
ولا نظن الذهب له وجود في هذه المعاملة أصلا!
فأنت تحسبين الربح من رأس المال الذي تعاملت به مع الشركة، مع أن الذهب يرتفع وينخفض. فالمعاملة مال بمال مع التحايل القبيح على الحرام.
وهو استثمار فاسد أيضا لكون رأس المال مضمونا.
وعدم ضمانه في حالة إفلاس الشركة أو حدوث كوارث طبيعية أو حروب، يعني ضمانه في الأحوال الأخرى، ومنها حالة الخسارة التي لا تصل إلى الإفلاس.
وإذا اجتمع ضمان رأس المال مع كون الربح نسبة من رأس المال، فحقيقة الأمر أنه قرض ربوي محرم.
هذا لو كان رأس المال نقودا، فكيف وهو ذهب اشتري بطريقة ربوية.
يضاف إلى ذلك اشتراط ألا يرد من رأس المال سوى 80% عند الرغبة في إنهاء المعاملة، ثم يأكلون الـ 20% المتبقية بالباطل!!
فالتعامل مع هذه الشركة ظلمات بعضها فوق بعض.
وينظر: جواب السؤال رقم: (264895)، ورقم: (299171).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة