قرأت حديث لبس السروال المسدل تحت الكعب ، فهل ينطبق هذا على النساء أيضاً ، أم أنه للرجال فقط .
هل يدخل في النهي عن الإسبال النساء أيضاً ؟
السؤال: 48953
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا ينطبق ما ورد من الوعيد على الإسبال في حق الرجال على النساء ؛ لأن النساء أُمرن بستر أقدامهن ، وأبيح لهن إطالة ثيابهن بمقدار ذراع .
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، فقالت أم سلمة : فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبراً ، فقالت : إذا تنكشف أقدامهن ، قال : فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه " .
رواه الترمذي ( 1731 ) والنسائي ( 5336 ) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ .
قال ابن حزم :
هذا نص على أن الرّجلين و الساقين ، مما يُخْفَى ، ولا يحلّ إبداؤه .
" المحلى " ( 3 / 216 ) .
قال القاضي عياض :
أجمع العلماء على أن هذا ممنوع في الرجال دون النساء .
" طرح التثريب " ( 8 / 173 ) .
قال النووي :
وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء , وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعا .
" شرح مسلم " ( 14 / 62 ) .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز :
والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم بين كل خير ودعا إلى كل خير وحذر من كل شر ، وقال عليه السلام " ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار " خرجه البخاري في صحيحه . فالإزار والسراويل والقميص والبشت كلها يجب ألا تنزل عن الكعبين فما نزل عن ذلك ففيه الوعيد المذكور في حق الرجال . أما النساء فعليهن أن يرخين الملابس حتى تستر أقدامهن ؛ لأنهن عورة؛ فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء في إرخاء الثياب ولا في غير ذلك .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 5 / 28 ) .
وقال – رحمه الله – :
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقا ، ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء؛ لأن ذلك وسيلة للتكبر ، ولما في ذلك من الإسراف وتعريض الملابس للنجاسات والأوساخ ، أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " ، والحد في ذلك هو الكعبان فلا يجوز للمسلم الذكر أن تنزل ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة ،
أما الأنثى فيشرع لها أن تكون ملابسها ضافية تغطي قدميها .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 5 / 380 ) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب