0 / 0
6,8728/جمادى الأولى/1428 الموافق 25/مايو/2007

زكاة المال الموصى به

السؤال: 99505

رجل توفي ، وقد أوصى بمبلغ ( 3000 ) ريال لأحد إخوانه ، فهل في هذا المال زكاة ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا زكاة في هذا المال حتى تمر سنة كاملة عليه ، وهو في ملك الموصى له .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/172) : " وَالْمَالُ الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنٍ يُزَكِّيه مَنْ حَالِ الْحَوْلُ وَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ " انتهى .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : عن رجل توفي وأوصى بمبلغ ( 2000 ) ريال لأحد إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات ، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة ؟
فأجاب رحمه الله : " إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالا للشخص المعين إذا قبضه ، ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (14/41) .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android