متى يصح الانتقال من الصيام إلى الإطعام في كفارة الظهار؟
1. ما دام الزوج صحيحا لا يضره الصيام، فلا يجوز له الانتقال إلى الإطعام، إلا أن يكون شديد الشهوة لا يقدر على ترك الجماع.
وكون الزوجة لا تطيق البعد عنه، فهذا ليس عذرا لينتقل من الصيام إلى الإطعام، وعليها أن تذهب إلى بيت أهلها، أو أن يسافر عنها إن خشيا الوقوع في المحرم.
2. الإطعام في كفارة الظهار يكون بإطعام ستين مسكينا، سواء أطعهم في يوم واحد أو أيام، وسواء أعطاهم الطعام نيئا أو مطبوخا، فلو اشترى الإنسان ستين وجبة، وأعطاها لستين مسكينا، أجزأه. ولو أعطى لكل مسكين كيلو ونصف كيلو من الأرز أجزأه.
17,083