أولاً :
دلتالأدلةالصحيحةعلىوجوبإعفاءاللحيةوإرخائها، وتحريمحلقهاأوتقصيرها .
وقدسئلعلماءاللجنةالدائمةللإفتاء : ماحكمحلقاللحيةأوأخذشيءمنها؟
فأجابوا : "حلقاللحيةحرام، لماوردفيذلكمنالأحاديثالصحيحةالصريحةوالأخبار، ولعمومالنصوصالناهيةعنالتشبهبالكفار، فمنذلكحديثابنعمرأنرسولاللهصلىاللهعليهوسلمقال : (خالفواالمشركين، وفروااللحى، وأحفواالشوارب)وفيرواية : (أحفواالشوارب، وأعفوااللحى)وفيهأحاديثأخرىبهذاالمعنى .
وإعفاءاللحية :تَرْكُهاعلىحالها، وتوفيرُها :إبقاؤهاوافرةمندونأنتحلقأوتنتفأويقصمنهاشيء. حكىابنحزمالإجماععلىأنقصالشاربوإعفاءاللحيةفرض، واستدلبجملةأحاديثمنهاحديثابنعمررضياللهعنهالسابق، وبحديثزيدبنأرقمأنالنبيصلىاللهعليهوسلمقال : (منلميأخذمنشاربهفليسمنا)صححهالترمذي . قالفيالفروع: وهذهالصيغةعندأصحابنا - يعنيالحنابلة - تقتضيالتحريم، قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله : وقددلالكتابوالسنةوالإجماععلىالأمربمخالفةالكفار، والنهيعنمشابهتهمفيالجملة؛لأنمشابهتهمفيالظاهرسببٌلمشابهتهمفيالأخلاقوالأفعالالمذمومة، بلوفينفسالاعتقادات، فهيتورثمحبةوموالاةفيالباطن . كماأنالمحبةفيالباطنتورثالمشابهةفيالظاهر، وروىالترمذيأنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ليسمنامنتشبهبغيرنا، لاتشبهواباليهودولابالنصارى.... الحديث)وفيلفظ: (منتشبهبقومفهومنهم)رواهالإمامأحمد، وَرَدَّعمربنالخطابشهادةمنينتفلحييه، وقالالإمامابنعبدالبرفيالتمهيد : "يحرمحلقاللحية، ولايفعلهإلاالمخنثونمنالرجال"يعنيبذلكالمتشبهينبالنساء . وكانالنبيصلىاللهعليهوسلمكثيرشعراللحية، رواهمسلمعنجابر، وفيرواية: (كثيفاللحية)وفيأخرى: (كث اللحية) ، والمعنىواحد، ولايجوزأخذشيءمنهالعمومأدلةالمنع"انتهىمن "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/133) .
ثانياً :
اللحيةهي : شعرالخدينوالذقن .
قالابنمنظور - ناقلاًعنابنسيده : "اللحيةاسميجمعمنالشعرمانبتعلىالخدينوالذقن" انتهى من "لسان العرب" (15/243) .
وقالفيالقاموسالمحيط : "اللِّحْيَةُ شَعَرُ الخَدَّيْنِ والذَّقَنِ" انتهى .
فما كان تحت العين فليس من اللحية .
والله أعلم