0 / 0

مات وترك زوجتين وثلاث بنات ابن وأربع أخوات شقيقات وأختين من أب

السؤال: 151963

مات رجل وترك زوجتين ، وثلاث بنات ابن ، وأربع أخوات شقيقات ، وأختين من أب ، وخلف تركة قدها 360000 درهم وقد أوصى لأرملة فقيرة ب 50000 درهم وجهز ب 6000 درهم وعليه زكاة مقدارها 60000درهم ودين بلغ 100000 درهم

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا مات الرجل وترك دينا ووصية فإنه يبدأ بعد تجهيزه وإخراج نفقات الجنازة الشرعية التي لا مغالاة فيها ولا إسراف ، بسداد دينه وتنفيذ وصيته ؛ لقوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11 .
وعليه فيخرج من التركة : كلفة التجهيز وهي 6000 درهم ، والزكاة لأنها دين عليه ، وهي 60000 درهم ، وديون العباد وهي 100000 درهم ، والوصية وهي 50000 ، وما بقي من تركته وهو 144000 يقسم على ورثته .
ثانيا :
إذا مات الرجل وترك زوجتين ، وثلاث بنات ابن ، وأربع أخوات شقيقات ، وأختين من أب ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوجتين الثمن ، يشتركان فيه ، لوجود الفرع الوارث .
ولبنات الابن : الثلثان .
وللأخوات الشقيقات : الباقي ؛ لأنهن يعصبن بنات الابن .
ولا شيء للأختين لأب ، لحجبهن بالأخوات الشقيقات ، لأن الأخوات الشقيقات إذا كن عصبة مع الغير ، كن بمنزلة الإخوة الأشقاء .
وعند تقسيم التركة ، تقسم التركة إلى 24 جزء متساوياً .
ثم يكون للزوجتين 3 .
ولبنات الابن 16 .
وللأخوات الشقيقات 5 .
فيكون لكل زوجة 9000 درهم .
ولكل بنت ابن 32000 درهم .
ولكل أخت شقيقة 7500 درهم .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android