0 / 0

حكم التبرع لمسابقات الخيل

السؤال: 180999

لدي ابن عم يقوم بالتبرع سنويا لسباقات الخيل بمبالغ كبيرة ، فما حكم دعم هذه المسابقات ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سباقات الخيل وأخذ العوض عليها مما أجازه الشرع الحنيف ، فقد روى الترمذي (1700) وأبو داود (2574) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه سلم قال : ( لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ ) ، وصححه الألباني في ” صحيح سنن أبي داود ” .
والسبق : العوض أو الجائزة .
والنصل : السهم ، والخف : المقصود به البعير (الإبل) ، والحافر : الخيل .

وهذا الحديث يدل على جواز بذل المال في مسابقة الخيل ، سواء كان المال من أحد المتسابقين أو منهما معا على الراجح ، أو من طرف خارجي كالدولة مثلا .

قال ابن حزم رحمه الله : ” ولا أعلم خلافا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئا من ماله للسابق في الخيل خاصة ” انتهى من ” مراتب الإجماع ” ( ص 183) .

وجاء في ” فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز ” : سباق الخيول يجري بصور متعددة ، فأحياناً يكون مصدر الجوائز من قبل سلطة رسمية مثلاً ، وأحياناً تجري مراهنة بين المتسابقين ويدفع الجمهور الحضور الجائزة ، فما حكم الشرع في ذلك ؟

فأجاب رحمه الله : ” كله جائز سواءً كان من الدولة ، أو من الجمهور الحاضرين أو من بعض الحاضرين من سبق أخذ الجائزة المعدة للسابق على حسب الشروط . المذيع/ وإذا كانت هذه الجائزة من أحد فريقي السباق ؟ ج /لا بأس ” انتهى .
http://www.binbaz.org.sa/mat/13039

وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : يتبرع بعض التجار بتقديم هدايا لنادي الفروسية عبارة عن سيارات أو أشياء عينية أخرى وربما مالية تعطى للفائزين في السباق ما حكم هذا العمل ؟

فأجاب وفقه الله : ” أخذ الجائزة على المسابقة على الخيول جائز شرعًا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ) رواه أبو داود في ” سننه ” (3/29) ، ورواه الترمذي في ” سننه ” (6/23) ، ورواه النسائي في ” سننه ” (6/226 ، 227) ، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، والمراد بالنصل السباق بالرمي ، والمراد بالخف السباق على الإبل ، والمراد بالحافر السباق على الخيل ، وذلك لما في السباق بهذه الأنواع من التدريب على الجهاد ، فإذا سبق أحد الخيول استحق صاحبه الجائزة شرعًا ، وبالله التوفيق ” .
انتهى من ” المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان “( 3 / 95 ) .

فعلى هذا ، يجوز لابن عمك أن يتبرع لسباقات الخيل ، بشرط أن لا يكون قصده من التبرع الرياء والسمعة ، وألا يكون في تبرعه إسراف كمن يتبرع بمبالغ مالية ضخمة ؛ ولو جعل تبرعه وصدقاته في المحتاجين إلى ذلك من فقراء المسلمين ، وأهل الفاقة ، ومن نزلت بهم الجوائح والنوازل العامة ، أو أعان بها المجاهدين في سبيل الله ، لكان أنفع وأرجى له في الأجر .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android