0 / 0

يعمل رجل إطفاء في البلاد التي لا تحكّم الشريعة

السؤال: 194554

ما هو حكم العمل في الحماية المدنية ( رجال الإطفاء) في دولة لا تحكم شرع الله ؟
علما أنه يجب على رجل الإطفاء أن يقسم بالمحافظة على هذا النظام .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
لا حرج على المسلم من العمل موظفاً أو أجيراً لدى الدولة التي تحكم بغير ما أنزل الله ، بل لا حرج في العمل عند غير المسلم ، إذا كان العمل الذي يقوم به مباحاً شرعاً .
وقد عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجيراً لدى يهودي .
وفي ” الموسوعة الفقهية ” (19/ 45) : ” اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ خِدْمَةِ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ ، وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى جَوَازِ أَنْ يُؤَجِّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِلْكَافِرِ فِي عَمَلٍ مُعَيَّنٍ فِي الذِّمَّةِ ، كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ ، وَبِنَاءِ دَارٍ ، وَزِرَاعَةِ أَرْضٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ” انتهى
وفي “فتاوى اللجنة الدائمة” (14/ 479) : ” لا مانع من العمل في دولة غير مسلمة ، إذا كان العمل ليس معصية لله ، ولا يعين على معصية الله ” انتهى .
ثانيًا :
بخصوص العمل في جهاز الإطفاء أو (الدفاع المدني) كما يطلق عليه في بعض الدول : فإنه – كما هو معلوم – عمل شريف ، فمن كانت مهام عمله إطفاء الحرائق وإنقاذ الغرقى والمحتجزين ، وإسعاف الناس في الكوارث ، وغير ذلك : فلا شك في إباحة عمله ، بل يؤجر على ذلك ، إن شاء الله ، متى أخلص النية لله تعالى ، وقصد بذلك حفظ الأنفس والأموال وممتلكات الناس ، وإغاثة الملهوف ، ونجدة المحتاج .
ولا يظهر حرج إن شاء الله ، فيما يلزم به من الحلف على الحفاظ على النظام ، وينوي به : نظام هذه العمل المدني ، الذي لا يخالف شرع الله ، وله أن يستثني في يمينه ، أو يقيده بما لا يخالف شرع الله ، إذا كان متاحا ؛ فإن لم يكن متاحا : فلا حرج عليه إن شاء الله ، وينوي به ما ذكرنا .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android