حكم استصدار خطاب ضمان من بنك ربوي
والحاصل :
أنه إذا احتجت إلى خطاب الضمان، فليكن عن طريق مصرفٍ إسلامي، والأولى أن يكون لك
رصيد في المصرف يغطي الضمان، ويجب أن تكون أجرة البنك مقابل الوكالة لا الكفالة،
فلا ترتبط الأجرة بمبلغ الضمان ومدته.
وإذا لم تجد مصرفا إسلاميا، فلا حرج في استصدار هذا الخطاب من بنك ربوي، إذا أودعت
الغطاء في الحساب الجاري، وكانت أجرة البنك لا ترتبط بمبلغ الضمان ومدته.
والتعامل مع البنك الربوي في
غير الربا جائز، وكذلك الإيداع فيه للحاجة عند عدم وجود بنك إسلامي.
وأما العمل فيه : فيحرم ، ولو كان في الحراسة؛ لما في ذلك من الإعانة المباشرة أو
القريبة على الربا.
والله أعلم.
10,516