هل تجوز العقيقة من الجار النصراني لولد جاره المسلم؟
العقيقة من الجار النصراني لولد جاره المسلم لها صورتان: 1. أن يهدي هذا الكتابي قيمة العقيقة، أو كبشا حيا، إلى جاره المولود له. فهدية الكافر للمسلم صحيحة، فإذا قبض المسلم الهدية فقد أصبحت ملكا له ثم إذا ذبحه عقيقة، فيكون المسلم هو الذي عق، وليس الجار النصراني.
2. أن يقوم الجار النصراني بذبح كبش عن مولود جاره المسلم. فالعقيقة عبادة مالية كالأضحية، تجوز فيها الوكالة والنيابة. فإذا أذن والد الطفل، فالعقيقة صحيحة إن كان النائب مسلما. وأما إن كان كافرا ففيه خلاف والأفضل أن يذبح بنفسه إلا لضرورة. وذهب الجمهور إلى صحة التضحية، مع الكراهة، إذا كان النائب كتابيا، لأنه من أهل الذكاة. وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول
4,720