اللقطة واللقيط
- 32,311
التبني، والفرق بين الأب والوالد .
عنده لقطة وجب عليه أن يتصدقها بها عن صاحبها ، وهو فقير فهل يأخذ منها؟
ملخص الجواب : الواجب على واجد اللقطة أن يعرفها سنة من حين التقاطها ولا يؤخر ذلك . فإن عرفها فلم يأت صاحبها = جاز له الانتفاع بها . وإن لم يعرفها من حين التقطها، فعليه التوبة والبحث عن صاحبها . فإن أيس من أن يجده : تصدق بها عنه . وإن كان محتاجا فقيرا : جاز له الأخذ منها ، بعد أن يتوب ، كما قال به جماعة من أهل العلم.17,536- 125,994
لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد ، ولا الإعلان عنها
- 15,882
نشد الضالة بمكبر الصوت الخاص بالمسجد وتعليق ورقة بها في المسجد
- 26,758
يريد أن يمنح ولده لأخته التي لا تنجب لتربيته