الأفضل أن يقتصر الشخص على ركعتين ينوي بهما راتبة الفجر وتحية المسجد
والحاصل :
أن كثرة العمل أفضل وأكثر أجراً من جهة الأصل ، لكن إذا كان في المسألة نص أو سنة
ثابتة ، فالاقتصار على الوارد أفضل وأكثر أجراً بهذا الاعتبار .
وعليه : فيقتصر الداخل للمسجد بعد أذان الفجر على ركعتين فقط ، ينوي بهما سنة الفجر
وتحية المسجد .
قال الزركشي رحمه الله :
" الْعَمَلُ كُلَّمَا كَثُرَ وَشَقَّ ، كَانَ أَفْضَلُ مِمَّا لَيْسَ كَذَلِكَ ،
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا : ( أَجْرُك عَلَى قَدْرِ نَصَبِك
) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَقَدْ يَفْضُلُ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ فِي صُوَرٍ :
منها : الْقَصْرُ أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ .
ومنها : الصَّلَاةُ مَرَّةً فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهَا وَحْدَهُ
خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً .
ومنها : تَخْفِيفُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِهِمَا .
ومنها : قِرَاءَةُ سُورَةٍ ( قَصِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ ) أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ
بَعْضِ سُورَةٍ ، وَإِنْ طَالَتْ ؛ لأَنَّهُ الْمَعْهُودُ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَالِبًا " .
انتهى بتصرف واختصار من " المنثور في القواعد الفقهية " (2/413-416) .
والله أعلم .
42,124