
الفقه وأصوله
صفة الأذان
حفظمسلمة جديدة يشقّ عليها قراءة سورة الفاتحة
بطلان صلاة من أخطأ في قراءة الفاتحة ليس على عمومه، فليس كل خطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة بل لا تبطل إلا إذا أسقط من الفاتحة شيئاً أو غَيَّر الإعراب بما يحيل المعنى، ثم هذا الحكم وهو بطلان الصلاة إنما هو لمن استطاع أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة أو استطاع أن يتعلمها ولم يفعل. أما العاجز عن ذلك، فإنه يقرأها على حسب استطاعته ولا يضره ذلك؛ إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.حفظالمرور بين يدي المصلي
حفظالدعاء بين الأذان والإقامة
1. ليس هناك دعاء مخصوص قبل الأذان والإقامة 2. الدعاء بين الأذان والإقامة أمر مرغّب فيه ومستحب. 3. لا نعلم دليلاً على مشروعية الدعاء بعد الإقامة. 4. المستحب أثناء الأذان أن يقول كما يقول المؤذن. 5. أثناء الإقامة، بعض العلماء أجراه على العموم باعتباره أذاناً فاستحب الترديد، ولم يستحبه علماء آخرون لضعف الحديث الوارد في الترديد مع الإقامة.حفظماذا يفعل إذا أصاب ثوبه نجاسة؟
1- يجب على المسلم أن يجتنب النجاسة ويحاول التحرز منها قدر جهده. 2- إصابة النجاسة لثوب الإنسان لا توجب عليه الغُسْل. 3- إزالة النجاسة تكون بغسلها حتى يذهب أثر النجاسة. 4- الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة وإذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة. 5- إذا أصاب ثوب الإنسان قطرات البول فإنه يغسل ما أصاب ثوبه منه حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة، وما بقي مما لم يغسله فيكون داخلاً في يسير النجاسة المعفو عنه 6- إذا شك شخص هل أزال النجاسة أم لا، فإنه يبني على اليقين، وهو أنه لم تزل النجاسة. وكذلك العكس فإن تيقن أنه طاهر ثم شك هل أصابت ثيابه نجاسة أم لا فيقال إن الأصل الطهارة لأنها هي المتيقَّنة. 7- إذا لم يعلم شخص نجاسة ثوبه إلا بعد الفراغ من الصلاة فالصلاة صحيحة. 8- الذي لا يجوز للإنسان إذا كانت على ثيابه نجاسة هو الصلاة فقط. أما باقي الأفعال من قراءة القرآن وغيرها فلا تحرم.حفظمن أحق الناس بالإمامة في الصلاة
حفظحكم العقيقة ، وهل تسقط عن الفقير
حفظصلاة الاستخارة
صلاة الاستخارة سنة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يعمل عملا ولكنه متردد فيه. وحكمة مشروعية الاستخارة هي التسليم لأمر الله، والخروج من الحول والطول، والالتجاء إليه سبحانه. واتفقت المذاهب الأربعة على أن الاستخارة تكون في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها. ويكون الدعاء عقب الصلاة، وهو الموافق لما جاء في نص الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.حفظالأيام التي يشرع فيها صيام النافلة
الصيام المستحب: منه ما هو أسبوعي: كيوم الاثنين والخميس، ومنه ما هو شهري: كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ومنه ما هو سنوي: إما أيام معينة: كيوم عاشوراء ويوم عرفة، وإما فترات: كصيام ست أيام من شوال، وصيام ما تيسر من شهر المحرم، وشعبان. وعلى كل: يمكن للمسلم أن يتطوع بصيام أي يوم من أيام السنة، إلا ما ورد النهي عنه، كيومي العيدين، وأيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. وأحب الصيام إلى الله: صيام يوم وإفطار يوم، لمن قدر عليه، ولم يضعفه عما هو أولى.حفظزكاة راتب الموظف
من كان له راتب شهري ويقوم بصرفه ولا يوفر منه شيئاً بحيث لا يجيء آخر الشهر إلا وقد نفذ ماله؛ فإنه لا تلزمه الزكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من مرور سنة هجرية كاملة على ملك النصاب. أما إن كان يدخر من راتبه فأسهل طريق: أن يحدد الشهر الذي بلغ فيه هذا المدخر نصاب الزكاة، ثم إذا مرت سنة هجرية كاملة، فإنه يزكي جميع ما عنده من مال، حتى المدخر من آخر راتب.حفظ