الفقه وأصوله
صفة الوضوء
1-صفة الوضوء الواجبة هي: غسل الوجه بالكامل مرّة، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس كله، وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة. وصفة الوضوء المستحبة هي التي وردت في سنّة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حُمْران مولى عثمان رضي الله عنه، وغيره. 2-شروط الوضوء: الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية، وكون الماء طهورا، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد والأظافر. 3-التسمية مشروعة، مع اختلاف العلماء في كونها واجبة أو سنة. 4-لا فرق بين وضوء الرجل ووضوء المرأة.حفظمس المحدث والحائض لغلاف المصحف وكتب التفسير
حفظهل تشترط الطهارة للطواف والسعي؟
الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف، في المشهور عن أحمد وهو قول مالك والشافعي. وذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة من الحدث ليست شرطاً للطواف. وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما بالنسبة للسعي، فلا يشترط فيه الوضوء وهو مذهب الأئمة الأربعة، بل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض إلا من الطواف.حفظإذا شك هل كان نومه مستغرقاً أم لا فهل ينتقض وضوؤه؟
حفظالخلاف في حكم خروج الريح من قبل المرأة
حفظبعد الاستنجاء يحس بخروج شيء من الدبر
حفظنواقض الوضوء
نواقض الوضوء هي: 1- الخارج من السبيلين من بول وغائط وريح وغيرها، 2- خروج البول والغائط من غير مخرجهما، 3- زوال العقل، 4- مس الذَّكَر، 5- أكل لحم الإبل.حفظحكم تخليل اللحية في الوضوء
حفظحكم التسمية في الوضوء
حفظبعض الأدعية والأدوية لمن يشتكي من ألم في بدنه
حفظ